responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 175

بالخصوص ، ولعله لهذا لم يفصل بينهما مثل المحقق النائيني ( قده ) القائل بان العلم الإجمالي لا يقتضي الموافقة القطعية.

الا ان هذا الكلام غير تام ، لأن عدم معلومية الصغرى بأزيد من مقدار الجامع لا يقدح بدخول الخصوصية في العهدة لأن المقدار الواصل من التكليف ينحل بحسب التحليل العقلي إلى امرين وجوب إكرام شخص وان يكون المكرم عالما فإذا أكرمنا أحدهما لم يكن ذلك موافقة قطعية للمقدار الواصل لأن الجزء الثاني الواصل أيضا لا يعلم موافقته الا بإكرام كليهما تماما كما في موارد العلم التفصيليّ بوجوب إكرام العالم والشك في الامتثال [١].

والضابط الفني للتفصيل ليس بكون الشبهة حكمية أو موضوعية وانما الضابط كون متعلق الحكم مقيدا بقيد معلوم لا يعلم حصوله في هذا الفرد أو ذاك فنضطر إلى الجمع بينهما تحصيلا للقطع بحصوله فمهما كان التكليف المعلوم بالإجمال كذلك أصبح العلم الإجمالي منجزا وهذا يكون في قسم من الشبهات الموضوعية وهو الشبهة الموضوعية التي ينشأ الشك في الحكم فيما من ناحية تردد قيود المتعلق خارجا كما في المثال واما إذا لم يكن كذلك كما إذا شك في قيود الحكم خارجا مثل الشك بقطع المسافة الشرعية فيعلم إجمالا بوجوب القصر أو التمام عليه فحاله حال الشبهة الحكمية [٢].

جريان الترخيص في تمام الأطراف :

المقام الثاني ـ في مانعية العلم الإجمالي ثبوتا أو إثباتا عن جريان الأصول المرخصة في تمام الأطراف ، والبحث عن ذلك تارة في المانع ثبوتا ، وأخرى في المنافع إثباتا ،


[١] لا يقال : ليس القيد الثاني للتكليف ان يكون المكرم عالما بل إكرام هذا إذا كان عالما أو ذاك إذا كان عالما ولهذا لو أكرم عالما آخر غيرهما لم يكن امتثالا للتكليف المعلوم بالإجمال وهذا الجزء غير معلوم الا بجامعه حيث يعلم بأن أحدهما متعلق الوجوب وهو يمتثل بإتيان الجامع بحسب الفرض.

فانه يقال ـ حيث يعلم فعلية التكليف بإكرام أحدهما لكونه عالما فيعلم بتعلق التكليف بالخصوصية ولو ضمنا أعني كون المكرم عالما فتدخل في العهدة لا محالة نعم هنا خصوصية الثالثة وهي كون العالم المكرم هذا أو ذاك وهي لا تدخل في العهدة الا بمقدار الجامع الا انه يكفي دخول الخصوصية الثانية في العهدة لوجوب إكرامهما تحصيلا للفراغ اليقيني من ناحيتها وان لم تمكن الخصوصية الثالثة داخلة في العهدة.

[٢] يمكن افتراض الشك في قيد المتعلق في الشبهة الحكمية أيضا إذا كانت القضية المجعولة خارجية لا حقيقية كما إذا امر بإكرام كل من في العسكر وكان عنوان العسكر مجرد مشير إلى من فيه وعلم إجمالا بان زيدا أو عمرا كان في العسكر.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست