responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 158

فانه يقال ـ يتمسك بحديث الرفع لإثبات الرفع الظاهري في موارد الشك على تقدير ثبوت التكليف المشكوك واقعا ومعه يعلم بجامع الرفع الواقعي ـ إذا لم يكن هناك تكليف واقعا ـ أو الظاهري ـ إذا كان هناك تكليف واقعا ـ وهو كاف للتأمين [١] وهكذا يثبت عدم جريان البراءة في موارد الدوران بين المحذورين بنكتة إثباتية.

وهل يجري استصحاب عدم التكليف المنتج نتيجة البراءة في الطرفين أم لا؟ الصحيح هو جريانه لعدم تأتي المحذور الإثباتي المتقدم فيه إذ لا ظهور لدليل الاستصحاب في انه بملاك التسهيل ، ولكن ذهب المحقق النائيني ( قده ) إلى عدم جريانه لكون الاستصحاب أصلا تنزيليا ولا يجري أصلان تنزيليان مع العلم الإجمالي بالخلاف لأن الأصل التنزيلي قد طعم بشيء من الأمارية.

وهذا إشكال مبنائي وسوف يأتي التعرض إلى تفنيده في البحوث القادمة ، فالصحيح إمكان إثبات نتيجة البراءة في موارد الدوران بين المحذورين بالاستصحاب.

هذا كله فيما إذا لم تفرض مزية في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر ، واما إذا فرضنا أقوائية الحرمة أو الوجوب احتمالا أو محتملا. فمن ناحية الأصل الشرعي من البراءة أو الاستصحاب لا كلام زائدا على ما تقدم ، ولكن من ناحية الأصل العقلي والوظيفة العملية سوف يختلف الحال على بعض المباني.

وتوضيح ذلك : انه إذا بنينا على منجزية الاحتمال ـ كما هو المختار ـ فسوف يجب الإتيان بالأهم من الطرفين احتمالا أو محتملا إذ كما يحكم العقل بمنجزية أصل الاحتمال كذلك يحكم بمنجزية درجته الزائدة في أحد الطرفين كما يحكم بتنجز احتمال الملاك الزائد في أحد الطرفين. وان بنينا على البراءة العقلية وعدم منجزية الاحتمال في نفسه وانما المنجز هو العلم والبيان فلا بد وان يفصل بين القول بان العلم الإجمالي لا ينجز الا الجامع وحرمة المخالفة القطعية والقول بأنه ينجز الواقع المعلوم


[١] يمكن ان يقال : مضافا إلى ما تقدم من الأستاذ من ان كون الرفع ظاهريا لا واقعيا يناسب مع التفسير الأول لا هذا التفسير انه على هذا التفسير أيضا يكون الواقع مرددا بين واقعين وان كان يعلم بتحقق أحدهما فيكون هناك رفعان لا رفع واحد.

ثم ان هذه الوجوه الأربعة الأول والثالث منها يختصان بموارد الدوران بين المحذورين مع العلم بالإلزام ولا يمنعان جريان البراءة فيما إذا كان أصل الإلزام مشكوكا أيضا ، بينما الوجهان الثاني والرابع يمنعان عن جريانها حتى في ذلك فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست