responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 135

الأمر مشروطا بان لا يترك بقصد تحقيق الحصة القربية إذ بعد فرض انه لم يترك يكون الفعل ضروريا ومع ضروريته في المرتبة السابقة على الأمر يستحيل ان يؤتى به على وجه قربي بل يكون مأتيا به باعتباره هذه الضرورة. نعم لو كان كل من الفعل والترك قربيين لم يرد هذا الإشكال لأن فرض عدم الترك القربي ليس مساوقا لفرض الفعل.

واما على الثاني ، فمضافا إلى عدم جريان التزاحم في المستحبات يرد عليه في خصوص المقام بان البعث والتحريك المولوي مع فرض استحباب كل من الفعل والترك غير معقول سواء فرض كلاهما توصليين أو تعبديين أو أحدهما توصليا والآخر تعبديا ، لأنه وان كان أخذ قصد القربة قيدا لأحدهما أو كليهما يوجب إمكان مخالفتهما ووجود ضد ثالث لهما الا ان الداعي القربي انما يحرك ويبعث نحو ذات الفعل أو الترك لا نحو الداعوية والمحركية وتحريكه نحو أحدهما بالخصوص فرع ان لا تكون نسبة المولى إليهما على حد سواء ، والمفروض في المقام ان نسبة المولى إلى خصوصية كل منهما على حد واحد ، وتحريكه نحو الجامع بينهما كما في الضدين الذين لهما ثالث غير معقول في المقام لضرورية الجامع بين الفعل والترك بخلاف سائر المستحبات أو الواجبات المتزاحمة ، على ان مقتضي اخبار من بلغ استحباب ما دل عليه الخبر الضعيف وهو خصوص كل منهما لا الجامع بينهما [١].


[١] هذا الإشكال ان تم فهو يؤدي إلى عدم إمكان الأمر بالضدين اللذين لا ثالث لهما مطلقا أي حتى إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديا ، وهذا يعني انه إذا كان للمولى غرض فيهما مشروط أحدهما أو كلاهما بقصد القربة فلا يمكنه الوصول إلى غرضه حتى بنحو الاخبار عنه لأن الداعوية مستحيلة بحسب الفرض.

والتحقيق ان يقال : ان هذا الإشكال بحسب الحقيقة ينحل إلى اعتراضين :

أحدهما ـ عدم تأتي قصد القربة وداعي الأمر حيث يقال : بان الأمر لا يعقل في المقام ان يكون داعيا لا إلى الجامع بينهما لأنه ضروري ولا إلى خصوص أحدهما لأنهما سيان بالنسبة للمولى.

وهذا الإشكال يمكن ان يجاب عليه : بان المراد بقصد القربة ليس هو الداعوية الفعلية بمعنى صدور الفعل خارجا بنية الأمر بالفعل بل تكفي الداعوية التقديرية أي ان تكون حالة المكلف بحيث لو لم يكن له مقتض وداع آخر للفعل لأقدم عليه أيضا من أجل المولى بدليل صحة العبادة في الموارد التي يكون للمكلف داع شخصي يوجب الإقدام على الفعل على كل حال ، وهذه القضية الشرطية أي الداعوية التقديرية صادقة حتى إذا كان الجامع ضروريا فان المكلف المطيع للمولى يصدق في حقه انه يأتي بالجامع أو الفرد للمولى حتى إذا لم يكن ضروريا ، نعم لو اشترط الداعوية الفعلية بحيث لولاها لما تحقق الفعل فهو غير ممكن في المقام لا بالنسبة إلى الإتيان بالجامع لكونه ضروريا ولا بالنسبة إلى الخصوصتين لأن نسبتها إلى المولى على حد واحد.

الثاني ـ لغوية الأمر حيث يقال : بأنه على تقدير ترك أحدهما يكون الآخر واجبا فلا يعقل الأمر بإيجاده.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست