responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 131

مقطوع البطلان إذ لا إشكال في ان الثواب أو الاستحباب الثابت بهذه الروايات قد أخذ في موضوعه عنوان البلوغ قيدا اما بنحو الحيثية التعليلية أو التقييدية ، وان أريد ان هذه الاخبار تثبت نفس المقدار من الثواب كما وكيفا في مورد البلوغ فهذا صحيح ولكنه لا ينافي مع كون الثواب على العمل المأتي به بداعي الانقياد والوصول إلى الثواب البالغ [١].

واما القرينة الثانية للاختصاص أعني حمل المطلقات من الاخبار على ما ورد فيه التقييد بالإتيان بالعمل التماسا للثواب ، فحمل المطلق على المقيد في المثبتين كما في المقام انما يتم لو أحرز وحدة الحكم من الخارج أو ثبت استحالة تعدده للزوم اجتماع المثلين أو نحوه ـ على ما هو مشروح في محله وعلى كلام في جريانه في المستحبات فلو فرض القطع في المقام بوحدة الحكم في المطلقات والمقيدات واستبعدنا احتمال ان تكون المقيدات إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط أو الأمر بالاحتياط الشرعي مثلا والمطلقات ناظرة إلى الاستحباب النفسيّ ـ كما لا يبعد ذلك لوحدة لسانها ولأن الإرشاد إلى حسن الاحتياط لم يكن بحاجة إلى فرض بلوغ الثواب بخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا إلى تحديد مقدار الثواب ـ حمل المطلق على المقيد والا فلا يمكن حمل المطلق عليه ولا تتم هذه القرينة أيضا.

الا ان أصل استفادة التقييد من الروايات التي توهم فيها القيد محل إشكال ، لأن المقصود من التماس الثواب ـ أو طلب قول النبي الّذي هو الثواب أيضا. وان كان هو الثواب الواقعي البالغ والمترتب على الأمر الواقعي الا ان ذكر ذلك ليس من أجل تقييد المتعلق وجعل المطلوب المولوي خصوص هذه الحصة بل من أجل ان ذلك شرط لترتب الثواب في كل مطلوب مولوي فلا يكون ذكره من باب أخذه قيدا في متعلق المطلوب المولوي بهذه الاخبار كما لم يكن قيدا في متعلق المطلوب المولوي الواقعي البالغ بالخبر الضعيف رغم اشتراطه في ترتب الثواب ، فلا وجه لتوهم الاختصاص والتقييد على تقدير استفادة حكم مولوي من هذه الاخبار.


[١] الظاهر ان المقصود ظهور الاخبار في الحث والترغيب على نفس ما أبلغه الخبر الضعيف أو تتميم محركيته فتكون ظاهرة في ان المكلف به نفس العمل الّذي يكلف به الخبر الضعيف وان كان في مورد البلوغ وهو ذات العمل لا العمل بقيد الإتيان به بداعي الانقياد.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست