responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 130

عند تحقق قصد الإطاعة أو الانقياد [١].

ومنها ـ ان العمل لم يفرع في هذه الاخبار على داعوية احتمال الأمر حتى يختص بالحصة الانقيادية وانما فرع على داعوية الثواب حيث قال ( من بلغه شيء من الثواب فعمله ) وحيث نعلم بان ترتب الثواب لا يكون الا مع قصد القربة فلا بد من قصده اما بنحو الانقياد أو بقصد الأمر الجزمي المتعلق في هذه الاخبار بالعمل البالغ عليه الثواب.

وفيه : إذا فرض ان التفريع المذكور تفريع للعمل على داعيه وهو الثواب البالغ كان معناه ان المستحب انما هو الإتيان بالعمل انقيادا وبداعي ذلك الثواب الواقعي البالغ لأن المراد بذلك الثواب كالاستحباب البالغ هو الحكم الواقعي المشكوك.

والصحيح في دفع هذا الوجه ان يقال : بان تفريع العمل على البلوغ لا يقتضي اختصاصه بالحصة الانقيادية لأن تفريع عمل على شيء كما يمكن ان يكون من باب التفريع على داعيه كقولك ( وجب على كذا ففعلته ) ، كذلك يمكن ان يكون من باب التفريع على موضوع داعيه كقولك ( دخل الوقت فصليت ) وفيما نحن فيه يكون تفريع العمل على بلوغ الثواب من باب انه موضوع لتحقق الداعي الّذي هو اما الانقياد أو الإطاعة وقصد الأمر الجزمي المستفاد من نفس هذه الاخبار وليس تفريعا على داعي الانقياد ورجاء بلوغ الحكم الواقعي أو ثوابه ليكون مخصوصا به.

ثم ان المحقق الأصفهاني [٢] حاول ان يثبت الإطلاق في المقام بتقريب آخر حاصله : ان ظاهر الاخبار ترتيب نفس الثواب الّذي أبلغه الخبر الضعيف وهو ثواب على العمل لا العمل المأتي به بداعي الانقياد ورجاء الواقع فيثبت بذلك استحباب العمل مطلقا لا خصوص الحصة الانقيادية منه.

وفيه : ان أريد ان الثواب الثابت بهذه الاخبار على نفس الموضوع الواقعي فهو


[١] نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٢١ الطبعة القديمة.

[٢] بل هذه النكتة تناسب مع نفي الاستحباب النفسيّ للعمل بعنوانه الثانوي أي بعنوان بلوغ الثواب عليه واقرب إلى إرادة الحكم الطريقي أو الإرشاد إلى حكم العقل حيث يكون الثواب فيهما مترتبا على الواقع ، ودعوى ان عنوان البلوغ مجرد مشير إلى استحباب نفس العناوين البالغ عليها الثواب ليس بأولى من حمله على الحكم الطريقي وخلاف ظاهر الخطاب الواحد في انه جعل واحد وبملاك واحد لا تجميع لجعول عديدة.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست