responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 128

وورد خبر ضعيف على الاستحباب وترتب الثواب للطم في عزاء الحسين عليه‌السلام مثلا وفرض انه مضر بالنفس شيئا ما فانه بناء على جعل الحجية يكون الخبر الضعيف مخصصا للدليل الأول [١] ولا معارضة بينه وبين اخبار من بلغ لأنها تثبت الحجية ولا تنفي مدلول ذلك الدليل ، وبناء على الاستحباب يقع التعارض بين اخبار من بلغ والدليل الأول بنحو العموم من وجه فيتساقطان ولا تثبت الاستحباب.

ومنها ـ لو دل خبر ضعيف على وجوب عمل وترتب الثواب عليه ، فانه بناء على الاستحباب يثبت استحبابه ورجحانه بالعنوان الثانوي ، واما بناء على جعل الحجية فان قيل بان اخبار من بلغ تثبت الحجية حتى للخبر الضعيف الدال على الوجوب ثبت الوجوب والا فلا يمكن إثبات أصل الرجحان أيضا بناء على ان الدلالة على أصل الرجحان دلالة تحليلية وحجية الدليل في إثبات مثل هذا المدلول فرع حجيته في إثبات المدلول المطابقي.

ومنها ـ لو دل دليل على استحباب عمل مطلقا ودل خبر ضعيف على استحباب ذلك العمل مشروطا بقيد فانه بناء على جعل الحجية يثبت مستحب واحد للمقيد [٢] ، واما بناء على الاستحباب النفسيّ لعنوان البلوغ يثبت استحبابان بالعنوان الثانوي للمطلق والمقيد معا.

ومنها ـ لو دل خبر ضعيف على استحباب عمل قبل الزوال مثلا مع الشك في بقاء استحبابه بعد الزوال ، فبناء على جعل الحجية أمكن إثبات ذلك بالاستصحاب بخلافه على الاستحباب النفسيّ لعنوان البلوغ لأن البالغ انما هو الثواب قبل الزوال وهذا منتف بعد الزوال جزما.


[١] هذا إذا استفيد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف بجميع خصوصياته وآثاره ، واما إذا كان قصارى ما يدل عليه إثبات الاستحباب لا أزيد كان معارضا مع حجية إطلاق الدليل العام النافي للاستحباب فيتساقطان لأن اخبار من بلغ لا ترتب حينئذ حكم التخصيص والجمع العرفي على الخبر الضعيف.

[٢] هذا إذا استفيد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف بجميع خصوصياته وآثاره ، واما إذا استفيد منها حجيته بمقدار إثبات المستحب وهو المقيد لا نفي المطلق فان كان الدليل على استحباب المطلق خبرا صحيحا في نفسه وقع التعارض بين حجية إطلاقه النافي لمدلول الخبر الضعيف ـ حيث انهما ناظران إلى حكم واقعي واحد ـ وبين حجية دلالة الخبر الضعيف وتساقطا فيثبت مستحب واحد هو المقيد بحسب النتيجة ، وان كان دليل الاستحباب المطلق خبران ضعيفا أيضا وأريد إثبات حجيته باخبار من بلغ ثبت استحبابان ظاهريان للمطلق والمقيد معا وان علم بكذب أحدهما فتأمل جيدا.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست