responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 127

الجهة الثانية ـ ذكر السيد الأستاذ في الدراسات انه لا ثمرة فقهية بين القولين القول بالاستحباب النفسيّ لعنوان ما بلغ عليه الثواب والقول بجعل الحجية للخبر الضعيف ، إذ تثبت في النتيجة من الناحية الفقهية استحباب ذلك العمل سواء بعنوانه الثانوي أو الأولي ، وما قيل من انه على التقدير الثاني لو دل خبر صحيح على حرمة عمل وبلغ عليه الثواب بخبر ضعيف تعارض الخبران وتساقطا فلا تثبت الحرمة بخلافه على الأول حيث يدخل في باب تزاحم الملاكين ملاك الاستحباب وملاك الحرمة فقد تثبت الحرمة بمقتضي إطلاق دليله غير تام لأن هذه الاخبار لا إطلاق لها لفرض بلوغ الثواب على مورد بلغ العقاب عليه وتنجزت حرمته.

والصحيح : ان هناك ثمرات عديدة تترتب بين القولين نذكر فيما يلي جملة منها :منها ـ تحقق التعارض فيما إذا دل خبر ضعيف على استحباب أو وجوب فعل وترتب الثواب عليه ودل خبر آخر صحيح على عدم رجحانه ، فبناء على القول الثاني لا يثبت الرجحان بينهما يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي على القول الأول.

ومنها ـ لو فرض ورود خبرين ضعيفين على استحباب عملين وعرف من الخارج عدم استحبابهما معا أي علم إجمالا بكذب أحدهما ، فانه بناء على القول الثاني يقع التعارض بينهما بناء على مثل مبنى المحقق النائيني ( قده ) من عدم إمكان جعل العلمية والطريقية لمجموع شيئين علم بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع واما بناء على ما هو الصحيح من ان التعارض في موارد العلم الإجمالي بالكذب ينشأ من جهة المدلول الالتزامي لكل من الدليلين ونفيه للمدلول المطابقي للآخر فالتعارض في المقام مبني على ان يستفاد من اخبار من بلغ حجية الخبر الضعيف لا في إثبات الاستحباب والثواب فقط بل في كل مداليله حتى الالتزامية النافية لاستحباب شيء آخر.

ومنها ـ لو ورد دليل على عدم استحباب عمل يضر بالنفس ولو بالعنوان الثانوي


مقدارا واحدا والمرتكز عند العرف إذا كان عنوان البلوغ من العناوين الطارئة الموجبة لاستحباب العمل ان يكون له حكم واحد وثواب واحد لا ان يختلف شدة وضعفا وكثرة وقلة باختلاف المقدار البالغ من الثواب ، فالإنصاف ان استفادة الاستحباب النفسيّ من هذه الروايات مشكل ، وحيث ان الاحتمال الرابع ـ وهو جعل الحجية أو الحكم الظاهري أيضا خلاف الظاهر من هذا الروايات كما تقدم فيتعين احتمال سادس يستحصل بالتلفيق بين احتمالين هما الاحتمال الثاني مع تطعيمه بالاحتمال الأول بان يكون الوعد على الثواب مولويا لتتميم محركية الاستحباب المشكوك لأن الاحتمال الثاني لا يفسر بمفرده إعطاء العامل نفس الثواب الّذي بلغه ولا يناسبه كما لا يناسب ظهور هذه الاخبار في الترغيب المولوي.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست