responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 126

مستعملة في مقام الإنشاء كما في مثل قوله عليه‌السلام ( يسجد سجدتي السهو ) والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء يكون ظاهرا في انه بداعي الأمر.

وفيه : أولا ـ ان جملة ( فعمله ) في اخبار من بلغ واردة في موقع الشرط حيث قيل ( من بلغه شيء من الثواب فعمله كان له ذلك الثواب ) وواضح ان استفادة الأمر من الجملة الخبرية انما تصح إذا كانت في موقع الجزاء أو جملة حملية لا ما إذا كانت شرطا وفي موقع الفرض والتقدير نظير قوله ( من أجنب فليغتسل ) فانه لا يفهم منه الأمر بالإجناب ، ولعمري هذا من غرائب كلماتهم في المقام.

وثانيا ـ ان هذه القرينة على تقدير تماميتها تنفي احتمال الإرشادية في هذه الاخبار ـ كما ذكر المحقق النائيني ( قده ) ـ ولا تنفي احتمال الأمر الطريقي الظاهري كما هو واضح.

الرابع ـ لا إشكال في تقييد مفاده هذه الاخبار لفظا أو عقلا بما إذا جيء بالعمل البالغ عليه الثواب بداع قربي إذ من دونه لا استحقاق للثواب بوجه ، وهذا القيد لا يناسب مع كون الأمر طريقيا ومن أجل الاحتياط والتحفظ على الملاكات الواقعية الراجحة ، إذ ثبوت الثواب على العمل على الإطلاق يوجب تحرك العبد ولو لم يوجد في نفسه داع قربي كما في المستحبات التوصلية فان هذا أحفظ للملاكات الراجحة.

وفيه ـ ان الأمر الطريقي بالاحتياط المجعول ليس بأكثر من الأمر الاستحبابي الواقعي المشكوك فكما ان الأمر الواقعي لا يمكن ان يترتب عليه ثواب الا إذا أتى به بداع قربي كذلك الأمر الطريقي فان شأنه التحفظ على الأوامر الواقعية المشكوكة بجعلها كالأوامر المعلومة من حيث التحريك المولوي لا أكثر من ذلك فهذا القيد مناسب مع كلا الاحتمالين.

وهكذا يتضح انه لا معين لخصوص الاحتمال الثالث أي الاستحباب النفسيّ في قبال الاحتمال الرابع أي الأمر الظاهري ـ على مستوى الأمر بالاحتياط ـ [١].


[١] يمكن ان نستبعد الاحتمال الثالث على أساس إحدى نكتتين :.

الأولى ـ ان ظاهر الروايات ترتيب الثواب على نفس العنوان الّذي بلغ المكلف وعمله ـ مع قصد القربة ـ لا على عنوان البلوغ الّذي ربما لا يكون ملتفتا إليه وهذا أنسب مع الحكم الطريقي من استحباب عنوان البلوغ.

الثانية ـ ان ظاهر هذه الروايات ترتيب نفس المقدار من الثواب البالغ على العمل والّذي يختلف من مورد إلى آخر وليس

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست