responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 117

الشبهات الموضوعية.

منها ـ الاستدلال بما ورد من تجويز أكل الطائر الّذي شك الصائد في انه هل سمي حين رماه أم لا؟ [١].

وفيه : أولا ـ من المحتمل ان يكون ذلك من جهة قاعدة الفراغ وهي حاكمة على الاستصحاب.

وثانيا ـ قوة احتمال ظهور الرواية في ان التسمية شرط ذكري فتكون التذكية حاصلة واقعا كما ورد ذلك في روايات أخرى [٢].

ومنها ـ ما حاوله صاحب مدارك الأحكام ( قده ) [٣] من الاستناد إلى روايات دلت على ان ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه أو لا بأس ما لم تعلم انه ميتة [٤] حيث رتب فيها الجواز على فرض عدم العلم بالميتة الّذي يعني إلغاء استصحاب عدم التذكية في مورد الشك.

وقد أجيب عليه بمحاولات ذكرناها مفصلا في بحوثنا في شرح العروة الوثقى فراجع [٥].

٢ ـ حسن الاحتياط في الشبهة البدوية :

بعد فرض عدم تمامية شيء من أدلة الاخباري على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية ، يقع البحث عن حسنه واستحبابه ، والكلام تارة في حكم الاحتياط في الشبهة البدوية عموما ، وأخرى في العبادات بالخصوص فالحديث في مقامين :

اما المقام الأول ـ فالمشهور حسن الاحتياط عقلا واستحبابه شرعا تمسكا بالأخبار التي استدل بها الاخباري فانها بلا إشكال في دلالتها على أصل الرجحان والاستصحاب في نفسها أو بعد الجمع بينها وبين أدلة البراءة.

وذهبت مدرسة المحقق النائيني ( قده ) إلى ان الاخبار الآمرة بالاحتياط لا بد وان تحمل على الإرشاد إلى حكم العقل ولا يعقل الأمر المولوي بالاحتياط وقد بين وجه عدم


[١] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ( ٢٣٧ ، ٢٦٧ ).

[٢] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ( ٢٣٧ ، ٢٦٧ ).

[٣] وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ( ٢٣٧ ، ٢٦٧ ).

[٤] ص ١٥٧ الطبعة الحجرية.

[٥] الجزء الثالث ، ص ١٣٣.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست