responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 112

الخصوصية المشكوكة كالأهلية مثلا في التذكية جرى استصحاب عدمها الأزلي إذا لم تكن من الحيثيات الذاتيّة للحيوان فتثبت الحرمة أيضا ، وان أخذت قيدا في التذكية فالذي يجري حينئذ استصحاب عدم المقيد فان ذات المقيد وان كان محرزا ولكن تقيده بتلك الخصوصية غير محرز فيجري استصحاب عدم التذكية بمعنى عدم المقيد بما هو مقيد وهذا الاستصحاب لا يبتني على القول بالاستصحاب في الاعدام الأزلية الا إذا أخذت التذكية التي هي ذلك الأمر المقيد بما هو مضاف إلى زاهق الروح وصفة له لا بما هو مضاف إلى الحيوان في موضوع الحلية.

هذا كله مع قطع النّظر عن دعوى فقهية ذهب إليها بعض الفقهاء من وجود عموم فوقاني يدل على قبول كل حيوان للتذكية الا ما خرج بالدليل والا كان المرجع في الشبهة الحكمية ذلك العام وفي الشبهة الموضوعية استصحاب عدم العنوان الخارج بنحو العدم الأزلي إذا لم يكن من الذاتيات أو قلنا بجريان الأصل فيها أيضا وبذلك ينقح موضوع العام.

وقد ظهر بما ذكرناه وجه النّظر في ما أفاده الأعلام في المقام. فقد ذكر المحقق العراقي ( قده ) [١] ان التذكية إذا كانت امرا بسيطا جرى استصحاب عدم التذكية وان كانت مركبا من فري الأوداج مع القابلية للتذكية لم يجر الاستصحاب سواء كانت القابلية جزءا أو قيدا إذ ليس لها حالة سابقة لتستصحب سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، ودعوى جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية دفعها بان هذه القابلية ذاتية للحيوان ولا يجري الاستصحاب في الذاتيات.

وفيه : أولا ـ ان جريان الاستصحاب إذا كانت التذكية امرا بسيطا أيضا مبني على القول باستصحاب العدم الأزلي إذا كان مضافا إلى زاهق الروح بما هو زاهق الروح.

وثانيا ـ ما ذكره في الشق الثاني بعد إرجاعه إلى المعنى الصحيح وهو أخذ خصوصية الحيوان في موضوع الحكم الشرعي بالطهارة أو الحل لا أخذ قابلية التذكية في التذكية غير تام فيما إذا كانت الشبهة حكمية حتى إذا قلنا بالاستصحاب في الاعدام الأزلية


[١] راجع نهاية الأفكار ، القسم الثاني من الجزء الثالث ، ص ٢٥٦.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست