responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 109

أكل لحم الحيوان على كل حال فإذا شك في قبوله لها وعدمه بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية شك في الحلية لا محالة.

الثالث ـ الشك في طرو ما يمنع عن قبوله للتذكية ، كما إذا احتمل كون الجلل مانعا عن قبول التذكية بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية.

الرابع ـ ان يكون الشك في تحقق التذكية للشك في شروطها ، اما بنحو الشبهة الحكمية كما لو شك في شرطية أمر زائد ، أو بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في تحققه خارجا بعد الفراغ عن شرطيتها.

اما القسم الأول ـ فان كانت الشبهة حكمية فالمرجع عمومات الحلية من قبيل ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ) [١]. إن تمت والا فأصالة الحل أو استصحابه الثابت قبل التشريع ، ولا مجال لاستصحاب عدم التذكية لعدم الشك من ناحيتها ، وان كانت الشبهة موضوعية فلا يمكن التمسك بالعمومات الا إذا أمكن إحراز موضوعها بالاستصحاب ولو بنحو العدم الأزلي والا فيرجع إلى أصالة الحل أو استصحاب عدم الحرمة بنحو العدم الأزلي ولا مجال لاستصحاب عدم التذكية.

وربما يتصور إمكان الرجوع في الشبهتين إلى استصحاب حرمة أكل الحيوان الثابتة حال حياته بناء على حرمة أكل الحيوان حيا وهو مقدم على أصالة الحل.

وفيه : ان حرمة أكل الحيوان الحي إن كان بملاك حياته وحرمته فمثل هذه الحرمة يقطع بزوالها ولا شك في بقائها. وان كان من جهة دعوى كونه غير مذكى في حال الحياة ولو تمسكا بإطلاق المستثنى منه في آية ( الا ما ذكيتم ) [٢] للحيوان الحي أيضا.

فيرد عليه :

أولا ـ ان التذكية شرط للحلية بالنسبة للحيوان الميت لا مطلق الحيوان فان هذا هو المستفاد من الروايات وهو المستثنى منه في الآية أيضا.

وثانيا ـ هذه الحرمة أيضا يقطع بارتفاعها وانما يشك في حرمة أخرى ثابتة في


[١] سورة الأنعام : ١٤٥.

[٢] سورة المائدة : ٣.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست