responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 344

بخلاف السيد حيث نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة وحينئذ امَّا أن يكون مقصوده من الاخبار الآحاد اخبارهم التي لا يحرز فيها وثاقة الرّواة ، أو كان بقصد نفي الكبرى ابتداءً تحاشياً عن جرح مشاعرهم في جرح رواتهم. وقد نقل الشيخ ( قده ) في العدة النقل المذكور بعنوان ان المسموع من أشياخ الطائفة ان الطائفة لا تعمل باخبار الآحاد ثم فسّره وبيّن انَّ المراد منه مثل هذه المحامل. وهذا تفسير ممن هو من أهل البيت لأنَّه تلميذ السيد ( قده ) فيكون قرينة شبه قطعية على مرام السيد من هذه المقالة.

أدلة الحجية :

وامَّا المقام الثاني ـ ففي استعراض أدلة الحجية وقد استدلّ عليها بالأدلة الأربعة.

أمَّا الكتاب الكريم فبآيات :

الاستدلال بآية النبأ :

منها : آية النبأ وهي قوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) [١].

والاستدلال بها يكون بتقريبين تارة بلحاظ مفهوم الوصف ، وأخرى بلحاظ مفهوم الشرط.

امَّا التقريب الأول فيمكن أن يبين بوجوه عديدة :

الوجه الأول ـ الملاك العام في مفهوم الوصف بناءً على قبوله في محله ، وبهذا تكون المسألة مبنائية. وقد ذكرنا هناك انَّ الوصف وإِن كان يدلّ على الانتفاء عن الانتفاء بمقتضى قانون احترازية القيود المقتضي لكون الوصف قيداً حقيقة والمقيد عدم عند عدم قيده إِلاّ ان المنتفي حينئذ شخص الحكم لا نوعه ، ومنه يعرف ضعف ما هو ظاهر تعابير فوائد الأصول من انَّ الجملة الوصفية تدلّ على ثبوت الحكم لواجد الوصف


[١] الحجرات ، آية ٦.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست