الأمر الثالث من
المقدمة ـ في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية ، ولا إشكال انَّ مقتضى الأصل عند
الشك في الحجية عدم ثبوتها وانما الكلام في وجه ذلك وتخريجه الصناعي. وقد ذكر لذلك
وجوه :
الوجه
الأول ـ انَّ مقتضى الأصل
عدم الحجية لأنَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها وتوضيح الحال في هذا الوجه
يتوقف على بيان مقدمة حاصلها : انه لا بدَّ من التمييز بين مرحلتين.
١ ـ مرحلة جعل
الحجية كحكم شرعي ظاهري وهي المرحلة التي بيد المولى.
٢ ـ مرحلة تأثير
الحجية المجعولة واستتباعها للتنجيز والتعذير ( الموقف العملي للمكلف تجاه المولى
).
وما ذكر في هذا
الوجه من انَّ الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها تارة يفرض : انه كذلك بلحاظ
المرحلة الثانية أي انَّ الشك في جعل الحجية شرعاً ـ المرحلة الأولى يكون مساوقاً
مع القطع بعدم الحجية بمعنى استتباع التنجيز والتعذير عقلاً ـ المرحلة الثانية ـ.
وأخرى : يفرض أكثر من ذلك بحيث يدعى مساوقة الشك في جعل الحجية