responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 202

هو مقدمة لوجود المراد وهو إكرام زيد لتتعلق الإرادة الغيرية به. ومرجع ذلك إلى انَّ نفس احتمال الانطباق منشأ لمحركية الإرادة المتعلقة بالمطلوب الواقعي كالقطع به لشدة أهميته ونفس الشيء صادق في حق الغرض التشريعي الّذي يكون صاحب الغرض وهو المولى ومتعلق غرضه فعل مأموره فانه إذا كان غرضه بدرجة عالية من الأهمية بحيث لا يرضى بفواته حتى مع التردد والاشتباه فسوف يوسع دائرة محركية غرضه من دون أَنْ تتوسع دائرة نفس الغرض بمبادئه وتكون توسعة دائرة المحركية هنا بمعنى جعل الخطابات تحفظ الغرض الواقعي بأي لسان كان من الألسنة ، فانَّ ذلك لا يغير من جوهرها شيئاً فانَّ روحها عبارة عن خطابات تبرز بها شدة اهتمام المولى بغرضه الواقعي بدرجة لا يرضى بفواته مع التردد والاشتباه. وبهذا يكون منجزاً على العبد عقلاً ورافعاً لموضوع البراءة والتأمين العقلي على القول به لأنه مشروط كما تقدم سابقاً بعدم إحراز أهمية غرض المولى بالنحو المذكور.

وهذا يعني انَّ الخطاب الموسع الّذي هو الخطاب الظاهري ليس على طبقه غرض في متعلقه ولكنه مع هذا ليس بمعنى انَّ المصلحة في نفس جعله كما تقدم في بعض الوجوه السابقة بل هذه الخطابات خطابات جدية وتحريكات مولوية حقيقة يراد بها التحفظ على الغرض الواقعي المهم في نظر المولى ولهذا تكون رافعة لقاعدة البراءة العقلية على القول بها ، وهذا بخلاف التصوير المشار إليه حيث قلنا ان مثله لا يكون منجزاً عقلاً ، لأنَّ التنجيز لا يكون بأكثر من تنزيل العبد نفسه منزلة جارحة للمولى فإذا كان على هذا التقدير هناك تحرّك من قبل المولى كان هناك تنجز وتحرك من قبل العبد وإلاّ فلا ، وفي التصوير المذكور لا تحرّك منه لأنَّ المفروض تحقّق الغرض بنفس جعل الخطاب بخلافه على هذا التصوير فانَّه قد أشرنا إلى كيفيّة توسّع دائرة المحركية التكوينية في موارد الاشتباه والتردد.

وقد يتوهم : انَّ الغرض إذا فرض تكوينياً فما معنى التوسع في محركيته من دون توسع في نفس الغرض والإرادة مع انَّ الأفعال الصادرة خارجاً كلها صادرة بالاختيار لا بالقسر فلا بدَّ من الالتزام بوجود إرادات متعددة بتعددها فيكون هناك توسع في الغرض والإرادة لا محالة غاية الأمر انَّ هذه الإرادات لا تكون نفسية بل طريقية.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست