responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 39

بالمفسدة في المحبوب والمكروه فمن يعتقد المصلحة في أكل شيء ، يشتاق إلى الأكل.

ومن يعتقد المفسدة فيه ، يكرهه ، وهكذا. وبهذا الاعتبار كانت هذه الصفات داخلة تحت اختيار الإنسان في كثير من الحالات وصح التكليف بها كالأمر بحب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام وبغض أعدائهم.

الثاني ـ ان يفرض المصلحة في نفس الشوق المؤكد فلو فرض انه لا يرى مثلا أي مصلحة في نفس القيام لكن قال له شخص لو أردت القيام واشتقت إليه أعطيتك دينارا سواء قمت بالفعل أم لا فيقال انه سوف ينقدح في نفسه الإرادة والشوق نحو القيام وقد طبق ذلك على بعض الفروع الفقهية وهذا ما ينبغي بحثه تحت عنوان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها لا متعلقها.

نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها

ذكر بعض المحققين إمكان نشوء الإرادة والشوق عن مصلحة في نفسها وجعلوا من تطبيقاته من يقصد عشرة أيام من أجل ان يصلي تماما أو يصوم ومن دون غرض له في البقاء عشرة أيام سوى ذلك وهو متقوم بنفس القصد والإرادة.

واعترض على ذلك المحقق العراقي ( قده ) بان الفعل والترك إذا كانا في نظر الإنسان سيان فكيف تتعلق إرادته بأحدهما ، وهل هذا الا ترجيح بلا مرجح؟ وفيما يلي نتحدث : أولا عن إمكان نشوء الإرادة عن مصلحة في نفسها ثم نبحث عن الفرع المذكور وكيفية تخريجه من الناحية الفقهية.

فنقول : الصحيح ان الحب والبغض والإرادة والكراهة التي هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة لا تحصل الا على أساس ما في متعلقاتها من المصالح والملاكات لا من أجل ما ساقه المحقق العراقي ( قده ) كبرهان على الاستحالة وهو لزوم الترجيح بلا مرجح ليقال ان المرجح ليكن هو المصلحة في نفس الإرادة بل لحكم الوجدان الّذي هو المرجع في تشخيص صغرى العلية والسببية في سائر الموارد بأن الشوق والإرادة وكذلك البغض والكراهة لا تتحقق الا على أساس تشخيص الملاك من

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست