responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 380

بنفس هذا الجعل ينتفي موضوع المجعول ، وعلى كلا الفرضين يكون الجعل مستهجنا عقلائيا ولو فرض إمكانه عقلا لكونه بعثا على تقدير لا يتحقق ولو فرض إمكان أن يكون الغرض في نفس جعل هذه القضية فان هذا ليس غرضا عقلائيا من الجعل.

وعلى الثاني ، أي ما إذا كان الانتفاء اختياريا. فتارة : يكون الانتفاء الاختياري بسبب الجعل ومنشئيته له كما إذا كان جعل كفارة الجمع للإفطار العمدي بالحرام مستلزما لانتفائه خارجا ، وأخرى ، يكون الانتفاء الاختياري بدافع طبعي ثابت بقطع النّظر عن الجعل.

لا إشكال في صحة الجعل وجوازه في الأول ، إذ هذا مطابق مع ما هو المقصود والغرض من الجعل. واما الثاني ، كما إذا جعل الكفارة على تقدير تناول العذرة مثلا ، فان الشرط فيه بحسب طبعه منتف خارجا فالجعل وإن كان معقولا وجائزا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يكون كسائر الأوامر بملاك الإرادة الغيرية والمقدمية للمولى يقع في طريق امتثال المكلف خارجا ، لأن ذلك في المقام مضمون بحسب طبع القضية ، بل لا محالة يكون الجعل مرادا لغرض مترتب عليه ، من قبيل أن يتمكن المكلف من التعبد وقصد الامتثال الموجب لترتب الثواب مثلا ونحو ذلك من الأغراض والمصالح التي تترتب في طول الجعل.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست