responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 339

للواجب ، لأنه في الصورتين لم يقع منه سفر غير مسبوق بالصلاة وأما لو سافر سفرا غير مسبوق فلا يكون عليه تكليف بالرباعية من أول الأمر.

الجهة الرابعة ـ استدل على إمكان الترتب بالطولية بين الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم فلا مانع من اجتماعهما ، نظير ما يقال في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية من عدم التمانع والتنافي بينهما لأن مرتبة الحكم الظاهري متأخرة عن الحكم الواقعي المضاد أو المماثل. وقد ذكر في تقريب ذلك وجوه :

الأول ـ ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) نقلا عن بعض القائلين بإمكان الترتب وحاصله : ان الأمر بالمهم في مرتبة متأخرة عن الأمر بالأهم فيكون اقتضائه الإتيان بالمهم في غير مرتبة اقتضاء الأمر بالأهم بل في رتبة متأخرة ، وذلك لأن الأمر بالمهم مترتب على ترك الأهم وهذا الأخير في رتبة فعل الأهم ـ بناء على أن النقيضين في رتبة واحدة ـ وفعل الأهم متأخر عن الأمر بالأهم واقتضائه لأنه معلول له فيكون الأمر بالمهم واقتضائه لفعل المهم متأخرا عن الأمر بالأهم واقتضائه فلا محذور [١].

وهذا التقريب يمكن أن يورد عليه بعدة وجوه :

الأول ـ النقض بما إذا قيدنا الأمر بالمهم بامتثال الأهم لا بعصيانه ، فانه سوف تكون رتبة الأمر بالمهم متأخرة عن رتبة الأمر بالأهم ، مع انه لا إشكال في استحالته حتى عند القائل بإمكان الترتب.

وهذا النقض غير وجيه بهذه الصياغة ، إذ يدفعه : انه على تقدير إتيان الأهم يكون فعل المهم غير مقدور في نفسه إذ الضد المقيد بوجود الضد الآخر ممتنع في نفسه فيكون الأمر به أمرا بالممتنع في نفسه وليس من قبيل الأمر بالضد المقدور في نفسه.

الثاني ـ النقض بما إذا قيد الأمر بالمهم باقتضاء الأمر بالأهم للامتثال أو قل بفعلية الأمر بالأهم فانه في مثل ذلك سوف تتعدد رتبة الأمرين واقتضائهما مع وضوح ان مشكلة تعلق الأمر بالضدين لا ترتفع بذلك.


[١] نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٢٣٣.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست