responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 328

الفرع الأول وهو ما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا موسعا تكون العبادة على الاقتضاء فاسدة وعلى العدم صحيحة لوجود أمر بها في عرض الأمر بالضد الآخر ، وفي الفرع الثاني وهو ما إذا كانت العبادة المزاحمة واجبا مضيقا أيضا تكون العبادة فاسدة على الاقتضاء وصحيحة على العدم بناء على إمكان الترتب كما هو الصحيح على ما يقع الحديث فيه إن شاء الله.

بل يمكن صياغة ثمرة القول بالاقتضاء بنحو أوسع يكون بطلان العبادة المزاحمة أحد مظاهرها وذلك بأن يقال : انه على الاقتضاء يدخل الخطابان بالضدين في باب التعارض لأن الأمر بالأهم منهما يقتضي النهي عن الآخر فيعارض الأمر به وبناء على عدمه والقول بإمكان الترتب يدخلان في باب التزاحم بينهما في مقام الامتثال. ومن نتائج ذلك انه على القول بالتعارض يحكم بفساد العبادة باعتبار عدم وجود ما يحرز به الملاك عادة بخلافه على القول بعدم الاقتضاء.


[١] اتّضح ممّا سبق أن حصول التعارض بين الخطابين لايكفي فيه القول بمقدميّة ترك أحد الضدّين لفعل الآخر والقول بوجوب المقدمة ـ الملازمة ـ بل لابدّ من القول بالملازمة حتى فيما اذا كان في الضدّ ملاك لزومي في نفسه وقدعرفت الإشكال في الاُمور الثلاثة كلّها.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست