responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 315
الفصل الثاني :

« الضد العام »

في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام ـ أي النقيض والاقتضاء المذكور تارة يراد به العينية وأخرى التضمنية وثالثة الالتزامية.

كما ان الاقتضاء المذكور تارة يفترض بلحاظ مرحلة الإثبات والدلالة ، وأخرى بلحاظ مرحلة الثبوت. اما بلحاظ مرحلة الإثبات فلا ينبغي الإشكال في ان الأمر بشيء والنهي عن تركه يستعمل أحدهما مكان الآخر فقولك ( صل ) كقولك ( لا تترك الصلاة ) من حيث المعنى عرفا وإن اختلفا في المدلول التصوري كمفردات ، فأحدهما عين الآخر في هذه المرحلة.

واما بلحاظ مرحلة الثبوت فتارة يلحظ الحكم والاعتبار ويدعي ان اعتبار طلب الفعل يقتضي اعتبار النهي عن ضده العام ، وأخرى : يلحظ عالم الحب والبغض والإرادة والكراهة.

اما في عالم الحكم والاعتبار على القول به ، فإذا قلنا بأن النهي عن شيء عبارة عن طلب نقيضه وان نقيض الفعل الترك ونقيض الترك الفعل كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بنحو العينية إذ ليس النهي عن ترك ذلك الشيء غير طلب فعله حسب الفرض.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست