الجهة السابعة ـ وقد
وقع البحث عندهم في تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة ومصب هذا الأصل المؤسس ،
تارة : يكون وجوب المقدمة ـ المسألة الفقهية ـ وأخرى يكون الملازمة ـ المسألة
الأصولية ـ.
والصحيح انه لا
يمكن الرجوع إلى ، أصل في المقام لا بلحاظ الشك في الملازمة ولا بلحاظ وجوب
المقدمة ، الا في موارد نادرة.
وتفصيل ذلك : ان
الأصول العملية من البراءة والاستصحاب انما تجري بلحاظ الأحكام التكليفية التي
تقبل التنجيز والتعذير ويكون في مخالفتها عصيان وعقاب ، ووجوب المقدمة شرعا على
القول به ليس بنفسه مما يقبل التنجيز كما تقدم شرحه ، فلا يمكن إجراء البراءة عنه
أو الاستصحاب بلحاظ نفسه.
نعم ربما يجري
الاستصحاب في إثباته أو نفيه بلحاظ حكم آخر يقبل التنجيز والتعذير فحينئذ يكون
وجوب المقدمة شرعا موضوعا له ، فيكون إجراء الأصل بلحاظ ذلك الحكم الجزئي المشكوك
بنحو الشبهة الموضوعية.
وهذا موقوف على
ثبوت كبرى ذلك الحكم الآخر بنحو يصلح الوجوب الغيري للمقدمة لتنقيح صغراها. وقد
يذكر لذلك أمثلة.