المقدمة حيث يقع
التنافي بناء عليه بين وجوب ذي المقدمة النفسيّ مع حرمة المقدمة وبالتالي وقوع
التعارض بين دليليهما.
وتفصيل ذلك : انه
تارة يفترض كون تمام افراد مقدمة الواجب النفسيّ مباحة بطبعها وبقطع النّظر عن
وجوب ذيها ، وأخرى يفترض كونها تشتمل على المباح والمحرم ، وثالثة يفترض ان تمام
افرادها محرمة بطبيعتها.
اما في القسم
الأول ، فلا يترتب على القول بوجوب المقدمة فيه ثمرة أصولية كما هو واضح.
واما في القسم الثاني
؛ فتارة : يبنى على ان ملاك الوجوب الغيري لا يسع الفرد الحرام من المقدمة بمعنى
ان الوجدان القاضي بإرادة المقدمة غيريا لا يحكم بأكثر من إرادة الجامع بين
الافراد المباحة وأخرى : يقال بما تبناه السيد الأستاذ ، من حكم الوجدان بوجوب
الجامع بين تمام افراد المقدمة حتى المحرمة منها ، لأن ملاك هذه الإرادة انما هو
التوقف أو التوصل إلى ذي المقدمة وهما مشتركان بين المباح والحرام.
فعلى الأول : سوف
يختص الوجوب الغيري بالمقدمة المباحة خاصة فلا يكون تزاحم ولا تعارض بين الحرام
والواجب الغيري.
وعلى الثاني : لو
قيل بتعلق الوجوب الغيري بعنوان المقدمة بنحو الحيثية التقييدية دخل المقام في باب
اجتماع الأمر والنهي بالمعنى المصطلح ، وكذلك الحال لو قيل بتعلقه بواقع المقدمة
وعنوانها حيثية تعليلية للوجوب ولكن كانت الحرمة متعلقة بعنوان آخر ، إذ في هاتين
الصورتين يتعدد العنوان فعلى القول بإمكان الاجتماع لا تعارض أيضا ، وعلى القول
بالاستحالة أو افتراض تعلق كل من الوجوب والحرمة بواقع الفعل يدخل المقام في موارد
التعارض بين الخطابين ، هذا إذا كانت الدلالة على وجوب المقدمة التزامية لفظية
واما إذا كانت على أساس الملازمة العقلية فسوف يختص الوجوب ـ كلما قيل بالامتناع ـ
بالحصة المباحة لأن إطلاق الوجوب كان من جهة عدم المقتضي للتخصيص فكلما وجد مقتض
له خصص لا محالة.
واما في القسم
الثالث ؛ وهو ما إذا كانت المقدمة محرمة بقطع النّظر عن وجوب ذيها ، فإذا قيل بعدم
وجوب المقدمة لم يكن هناك تعارض بين الخطابين الوجوب