ثم عثر على رواية
معتبرة تدل على وجوب الظهر تعيينا ، فالصحيح عدم الاجزاء ولزوم الإعادة والقضاء ،
لأن ذلك مدلول التزامي للأمارة نفسها على كل تقدير.
وإذا انكشف الخلاف
بالأصل فهناك صور عديدة نذكر فيما يلي أهمها :
الأولى ـ ان ينكشف
الخلاف بالاستصحاب في شبهة موضوعية ، كمن توضأ فشك في أثناء وضوئه وبنى على قاعدة
التجاوز فيه ثم ظهر له بحجة أخرى اجتهادا أو تقليدا عدم جريانها في اجزاء الوضوء ،
فجرى في حقه استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك من وضوئه.
وفي هذه الصورة لا
إشكال في وجوب الإعادة في داخل الوقت بحكم هذا الاستصحاب ، بل وبأصالة الاشتغال
أيضا لأن الشك في الفراغ من الامتثال.
واما إذا كان
الانكشاف خارج الوقت ، فائضا لا إشكال في وجوب القضاء لو قيل بأنه بالأمر الأول ،
أو قيل ان موضوعه عدم الإتيان الثابت بالاستصحاب ، واما إذا كان موضوعه الفوت فقد
ذكر صاحب الكفاية انه لا يمكن إثباته باستصحاب عدم الإتيان لأنه مثبت [١] ، فيكون المرجع
أصالة البراءة عن وجوب القضاء. وهذا الكلام رغم فنيته يرد عليه نقض يصعب الجواب
عليه ، وهو انه يلزم منه عدم وجوب القضاء حتى إذا انكشف الخلاف في الوقت ولكنه قصر
ولم يعد إلى ان خرج الوقت ، إذ سوف يشك أيضا في توجه امر جديد إليه ، ولا يمكن
إثبات موضوعه بالاستصحاب فتجري البراءة.
وقد يقال : بأن
المكلف في هذا الفرض يصدق عليه انه قد فاته الفريضة الواجبة عليه ظاهرا بالاستصحاب
فيجب عليه قضاؤها ، نعم إذا لم يكن الاستصحاب واصلا إليه لا يصدق عليه الفوت
والخسارة لأن حقيقة الحكم الظاهري متقومة بالوصول والتنجز.
وقد يجاب : بان
ظاهر دليل وجوب القضاء بعد فرض انه امر جديد الوجوب الواقعي كما هو الحال في سائر
الأوامر ، وحينئذ موضوع هذا الوجوب الواقعي ان كان