ولا بد أولا من
ذكر المحتملات الثبوتية بشأن الواجب الاضطراري من حيث دوره في تحصيل الغرض الواقعي
والنتائج المترتبة على تلك المحتملات ، ثم نتكلم فيما هو المستظهر من دليل الأمر
الاضطراري فنقول : ان محتملات الواجب الاضطراري محصورة عقلا في أربعة فروض :
١ ـ كونه وافيا
بتمام غرض الواقع.
٢ ـ كونه وافيا
ببعض الغرض منه ، بحيث يكون المتبقي نسبة غير إلزامية.
٣ ـ كونه وافيا
ببعض الغرض منه ، ويكون المقدار المتبقي نسبة إلزامية الا انه لا يمكن تحصيله بعد
حصول المقدار الاضطراري نظير العطشان إذا روى بماء غير بارد أولا فلا يمكن إرواؤه
بعد ذلك بالماء البارد.
٤ ـ نفس الصورة
السابقة مع فرض إمكان تحصيل المقدار المتبقي ثانيا.
ولنتكلم حول نتائج
هذه الفروض الأربعة بلحاظ آثار أربعة هي : الاجزاء عن الواقع. وجواز البدار وضعا ،
وجوازه تكليفا ، وجواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار.
الأثر الأول ـ في
الاجزاء عن الواقع ـ ولا إشكال ان الفروض الثلاثة الأولى