responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 137

المقام الأول ـ في إجزاء الأمر الاضطراري.

ولا بد أولا من ذكر المحتملات الثبوتية بشأن الواجب الاضطراري من حيث دوره في تحصيل الغرض الواقعي والنتائج المترتبة على تلك المحتملات ، ثم نتكلم فيما هو المستظهر من دليل الأمر الاضطراري فنقول : ان محتملات الواجب الاضطراري محصورة عقلا في أربعة فروض :

١ ـ كونه وافيا بتمام غرض الواقع.

٢ ـ كونه وافيا ببعض الغرض منه ، بحيث يكون المتبقي نسبة غير إلزامية.

٣ ـ كونه وافيا ببعض الغرض منه ، ويكون المقدار المتبقي نسبة إلزامية الا انه لا يمكن تحصيله بعد حصول المقدار الاضطراري نظير العطشان إذا روى بماء غير بارد أولا فلا يمكن إرواؤه بعد ذلك بالماء البارد.

٤ ـ نفس الصورة السابقة مع فرض إمكان تحصيل المقدار المتبقي ثانيا.

ولنتكلم حول نتائج هذه الفروض الأربعة بلحاظ آثار أربعة هي : الاجزاء عن الواقع. وجواز البدار وضعا ، وجوازه تكليفا ، وجواز إيقاع المكلف نفسه في الاضطرار.

الأثر الأول ـ في الاجزاء عن الواقع ـ ولا إشكال ان الفروض الثلاثة الأولى

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست