responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 135

الفصل الثالث ـ في الإجزاء

والمراد بالاجزاء هو الاكتفاء بما أتي به وعدم لزوم الإعادة أو القضاء كل بحسب مورده ، وهناك ملاكان وصيغتان كبرويتان للاجزاء.

إحداهما ـ ان الإتيان بغرض المولى كاف في الخروج عن عهدة التكليف ، لأن العقل الّذي هو الحاكم المستقل في باب الإطاعة والعصيان يحكم بكفاية ذلك في مقام الامتثال والخروج عن حق طاعة المولى.

الثانية ـ ان الإتيان بمتعلق امر كاف في الخروج عن عهدة شخص ذلك الأمر ، لما مضى من ان التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للانطباق على ما وقع تحصيل للحاصل ، والتحريك نحو فرد آخر منه يكون امرا جديدا.

والبحث عن اجزاء الأمر الاضطراري والظاهري يرجع بحسب الحقيقة إلى البحث عن ان العمل بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل تنطبق عليه إحدى الكبريين ، بمعنى ان المستظهر من دليل الأمر الظاهري أو الاضطراري مع قطع النّظر عن القرائن الخاصة اندراج العمل الاضطراري أو الظاهري تحت إحدى الكبريين أولا؟

والكلام يقع تارة في اجزاء الأمر الاضطراري ، وأخرى في اجزاء الأمر الظاهري.

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست