responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 193

و منها: وجوب تحصيل العلم و المعرفة بحكم العقل استقلالا، لا من حيث حكمه بالملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، حتى يرد إشكال الاختصاص بالواجب المطلق، أو يرد محذور مقدميّة المعرفة بأحد تقريبين ذكرناهما في لزوم الفحص عقلا قبل إجراء البراءة العقليّة:

إمّا لعدم ثبوت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نظرا إلى أنّ المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف، و هو مما لا يعلم عادة إلّا بالفحص عنه، فمع احتمال وجوده بحيث لو تفحص عنه لظفر به لا يصح دعوى عدم البيان كي يرتّب عليه حكمه، فليس مطلق الدليل الواقعي بيانا، بل ما لو تفحص عنه لظفر به.

و إمّا لأنّ المكلّف بعد التفاته إلى مولويّة المولى و عبوديته، و أنّ مقتضى المولويّة أن لا يكون مهملا بل له وظائف لا يصح أن يتعدّاها، و أنّ تلك الوظائف مما لا تعلم بحسب العادة إلّا بالفحص و البحث عنها، لو اقتحم في الفعل و الترك من دون فحص و بحث كان خارجا عن رسم العبوديّة و طريقة المملوكيّة، فيكون ظالما على مولاه و الظالم يستحق الذمّ و العقاب.

و نتيجة كلا الوجهين لزوم تحصيل المعرفة عند احتمال الأمر و النهي عقلا، لكن الفرق بينهما استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف مع عدم الفحص، حيث لا مؤمّن عقلا من احتمال العقوبة، لعدم جريان القاعدة على الفرض بناء على الوجه الأوّل، و عدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف على الثاني، لتماميّة موضوع القاعدة، بل يستحقّ العقاب على ظلمه بترك الفحص.

و عليه فالعقاب من المولى على ترك موافقة الحكم المجهول ظلم من المولى، كما أنّ ترك الفحص ظلم من العبد، فلكل حكمه.

و الوجه الثاني أوجه من الأوّل، إذ الحاجة إلى المؤمّن من العقاب بعد فرض المقتضي لاستحقاق العقاب، و مع عدم الحجة على التكليف عقلا أو شرعا لا

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست