responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 72

بقول مطلق.

و عليه فما يوجب المدح و القرب لا بدَّ من اندراجه بالذات أو بالعرض تحت عنوان محكوم بالحسن بالمعنى المزبور، فما كان حسنا بذاته بأحد المعنيين لا يتوقّف إيجابه للقرب على الأمر به و لا على إتيانه بداعي امره، كالتخضع للمولى و التخشّع له و شكر نعمته و تعظيمه بما يكون في المتعارف إعظاما له، فان هذه العناوين الحسنة قابلة للإضافة بذاتها إلى المولى من غير طريق دعوة الأمر.

نعم ما لا يكون بذاته معنونا بعنوان حسن يمكن اندراجه تحت عنوان حسن من طريق دعوة الأمر، فانه يندرج تحت عنوان الانقياد للمولى، و هو عدل في العبوديّة و جري على ما يقتضيه زيّ الرقيّة. و اما سائر الدواعي المذكورة في باب التقرّب. فاما موردها العبادات الذاتيّة بأحد المعنيين أو لا يمكن ان يكون إلا داعياً للداعي، مثلا- إتيان العمل بداعي كونه تعالى شأنه أهلًا له لا يعقل إلا إذا كان مع قطع النّظر عن هذا الداعي عبادة حتى يكون تعالى أهلا لها، فتستحيل العباديّة من طريق هذا الداعي. نعم لا يختص هذا الداعي بالعبادات الذاتيّة، بل إذا أتى بعمل بداعي الأمر و كان الداعي إلى الانقياد لمولاه كونه أهلا له- لا خوفا من عقاب مخالفة امره و لا طمعاً في ثواب موافقة أمره- وقع العمل عبادة. و اما الإتيان بعمل يتخضّع به لمولاه فلا بدَّ من ان يكون قابلا للتخضّع و هو بنفسه حسن يتقرب به، و كذلك العمل بداعي التعظيم، فلا معنى لإتيانه بداعي التعظيم و التخضّع إلا قصد هذه العناوين الحسنة، و المفروض قابليّة المحل للتعظيم و التخضّع. و امّا إتيان العمل بداعي حصول الثواب أو دفع العقاب فلا يعقل ان يكون بنفسه داعيا ما لم يكن مع قطع النّظر عن هذا الداعي موجبا للثواب أو دافعا للعقاب، فالمورد مع قطع النّظر عن هذا الداعي يكون موجبا للقرب و دافعا للتعبّد. و امّا الإتيان بداعي المصلحة القائمة بالفعل، فان كان بعنوان انّها غرض للمولى فحاله حال إتيان‌

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست