responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 71

و الثواب. (ثانيهما)- ملازمة المصلحة لما يوجب المدح و الثواب حتى يمتاز باجتماعهما التعبّدي عن التوصّلي واقعا.

(اما الأمر الأوّل) فنقول: استحقاق المدح بحكم العقل العملي من باب التحسين و التقبيح العقلائيين، حيث لا شأن للقوّة العاقلة إلا التعقل، فما يتعقّله لا بدَّ من ان يكون ثبوته إما بحكم الشارع و اما بحكم العقلاء. و المفروض في كلمات القوم- من الحكماء و المتكلّمين و الأصوليين- ان استحقاق المدح و الذمّ بحكم العقل العملي. و المراد بحكم العقلاء بناؤهم العملي على مدح فاعل بعض الأفعال و ذم فاعل بعضها الآخر، كما ذكروه في باب الصناعات الخمس من علم الميزان، و هو داخل في القضايا المشهورة التي تطابقت عليها آراء العقلاء حفظا للنظام و إبقاء للنوع، فان أول موجبات انحفاظ النظام و المنع عن اختلاله و فساد النوع هو البناء العملي على المدح و الذمّ.

و العناوين التي يمدح فاعل بعضها و يذم فاعل بعضها الآخر على قسمين:

(أحدهما)- العناوين الذاتيّة التي لا يتخلّف عنها المدح و الذمّ، كعنوان العدل و الإحسان، فانه يستحيل مع انحفاظ عنوان العدل عروض عنوان يذمّ عليه، و كعنوان الظلم و العدوان، فانه يستحيل مع انحفاظ عنوان الظلم عروض عنوان يمدح عليه.

(ثانيهما)- العناوين التي لو خلّيت و نفسها لكانت ممدوحا أو مذموما عليها، كالصدق و الكذب، فان الأوّل حسن في حدّ ذاته و الثاني قبيح في حدّ ذاته، و لكن إذا عرض الصدق عنوان إهلاك المؤمن و عرض الكذب عنوان إنجاء المؤمن، اندرج الأوّل تحت عنوان الظلم و الثاني تحت عنوان الإحسان مع انحفاظ عنوان الصدق و الكذب.

و امّا غير هذين القسمين من عناوين الأشياء فهي لا موصوفة بالحسن و لا بالقبح، لا بالذات و لا لو خلّيت و ذاتها، بل دائما توصف بأحدهما بالعرض‌

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست