responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 73
مفادها تنزيل ما قامت عليه الأمارة منزلة الواقع في محمولاته الشرعيّة لا القطع به و حسن الاحتياط إنما هو من آثار الاحتمال لا المحتمل حتّى يقال‌بنفيه بالنظر إلى دليل الخبر على المعنى المختار في مفاده أيضا و أمّا على تقدير الاستناد فيه إلى الأخبار و القول بدلالتها على ثبوت الاستحباب‌الشرعي لما دلّ الخبر الضعيف على استحبابه لا مجرّد حسن الاحتياط في مورده فلا محالة يقع التعارض بينه و بين الأخبار المذكورة سواء كان التقابل بين‌الخبرين في المسألة الفرعيّة على وجه التباين أو الإطلاق و التقيد من غير فرق بين القول برجوع الأخبار المذكورة إلى إثبات حجيّة الخبر الضعيف في‌السّنن و بين القول بإثباتها استحباب ما كان فيه بلوغ الثواب من غير نظر لها إلى إثبات حجيّة الخبر على ما عرفت الكلام فيه ضرورة ثبوت التنافي‌بين استحباب الفعل بالعنوان المذكور ظاهرا و عدم استحبابه في مرحلة الظاهر بمقتضى الخبر القائم عليه فيخرج بمقتضى دليل اعتباره عن الأخبارنظرا إلى رجوع التعارض بينهما إلى العموم و الخصوص نعم على القول برجوع الأخبار في المسألة إلى إثبات حجيّة الخبر الضعيف في السنن لا بدّ من‌ملاحظة النسبة بين الخبرين نظرا إلى رجوعهما إلى الإثبات و النفي فيرجع في صورة التباين إلى ما يقتضيه قاعدة العلاج بين المتعارضين المتباينين‌لكن يمكن على هذا القول أيضا الرجوع إلى الخبر النافي مطلقا بدعوى انصراف أخبار المقام إلى غير الفرض كما أنه يمكن أن يقال بعد منع الانصراف بثبوت‌الاستحباب بصدق بلوغ الثواب بعد وقوع التعارض بينهما فإنه لا يمنع من تحقّق الأمر الوجداني فيشمله أخبار المقام بحسب المناط و إن امتنع الشمول‌بحسب الدلالة اللفظيّة لكنّه كما ترى و إن اختاره شيخنا قدس سره في الرسالة حيث قال بعد إظهار العجب ممّن أنكر التسامح في الفرض مع تمسّكه فيه‌بقاعدة الاحتياط ما هذا لفظه و التحقيق أنه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط بل هو إجماعيّ ظاهرا و أما من باب الأخبار فمقتضى‌إطلاقها ذلك أيضا إلاّ أن يدّعى انصرافها إلى غير ذلك و لا شاهد عليه فيقع التعارض بين هذه الأخبار و أدلّة حجيّة ذلك الدليل المعتبر لانفسه لاختلاف الموضوع و مقتضى القاعدة و إن كان هو التساقط إلا أن الأمر لما دار بين الاستحباب و غيره و صدق بلوغ الثواب و لو من جهة أخباربلوغ الثواب حكم بالاستحباب تسامحا فإن قلت أخبار بلوغ الثواب لا يعمّ نفسها قلنا نعم هو غير معقول إلا أن المناط منقّح فلا يقدح عدم العموم‌اللفظي لعدم تعقله فافهم فالقول بالتسامح قوي جدّا انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه‌ الثاني عشر أنه يظهر الثمرة بين الاستناد في رجحان‌الفعل في موارد ورود الخبر الغير المعتبر على الاستحباب إلى قاعدة حسن الاحتياط و إلى الأخبار مع القول بأن مفادها الاستحباب الشرعي فيمايترتّب شرعا من الآثار على المستحبّ فإنه على الأول لا يحكم بترتّبه و إن قيل بترتّب الثواب لأنه بمجرّده لا يلازم الطلب الشرعي على ما هو المفروض و على الثّاني‌يحكم بترتّبه و على هذا فيما ورد الخبر الضعيف على استحبابه من الوضوءات لا يحكم بكونه رافعا للحدث على الأول و يحكم به على الثاني لو ثبت في الشرع كون‌الرفع من أحكام ما أمر به شرعا من الوضوء كما هو الظاهر من غير واحد منهم بل المشهور على ما قيل و إلا فلا ثمرة بين القولين بالنسبة إليه و هو الوجه في أمر شيخناقدس سره بالتأمّل في الكتاب عقيب الثمرة المذكورة فإنه مبنيّ على التأمّل في الكليّة المذكورة في كلماتهم من أنّ كلّ وضوء أمر به شرعا يكون رافعا للحدث إلاّما خرج و إن كان مستظهرا من بعض الأخبار المعتبرة و تحقيق المسألة يطلب من الفقه و بالجملة هذا البحث متعلّق بالصغرى و إلاّ فلا إشكال في‌الكليّة التي ذكرنا من ترتب الرّفع على الوضوء المأمور به بالأخبار المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على الاستحباب الشرعي على القول بكون الأصل‌في الوضوء المأمور به أن يكون رافعا للحدث و إن هو إلا نظير منع جواز المسح ببلل المسترسل من اللحية فيما يجوز أخذ البلل من مواضع الوضوء للمسح على‌القول باستحباب غسله بالنظر إلى الأخبار المذكورة من جهة دلالة بعض الأخبار الغير المعتبرة عليه نظرا إلى أن استحباب غسله لا يوجب دخوله في الوجه‌حتى يجوز أخذ البلل منه‌ نقل كلام صاحب الذخيرة و تحسينه و تجويده‌ و ممّا ذكرنا يظهر أن ما ذكره في محكيّ الذخيرة بعد الحكم بالتسامح في السنن من جهة الأخبار المذكورة من جهة أن هذا الوجه إنّمايفيد مجرّد ترتّب الثواب على ذلك الفعل و لا يستفاد منه الأمر الشرعي حتى يترتّب عليه الأحكام الوضعيّة المترتّبة على الأحكام الواقعيّة في كمال الجودةو الاستقامة بناء على حمل الأخبار على بيان قاعدة الاحتياط و الإطاعة الحكمية و إن كان الثابت بها خصوص الثواب البالغ لا أصل الثواب حيث‌إن المعنى المذكور أيضا لا يلازم الأمر الشرعي بعد ابتنائه على التفضّل نعم يلازم تعلّق الأمر الإرشادي من الشرع و العقل بالفعل لكنه ليس مفيدابالفرض لأن حاله حال أصل الأمر بالاحتياط في عدم الاستحباب الشرعي منه‌ الثالث عشر أنه لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصيّة في المستحبّات‌الثابتة في الشريعة كالزيارات و الأدعية و النوافل كالوارد في اعتبار الغسل مثلا في الزيارة الجامعة و نحوه فهل يحمل المطلقات عليه مطلقا أو عندالتمكّن من الخصوصيّة أو لا يحمل عليه مطلقا و إن حكم بأولويّة الأخذ به عند التمكّن وجوه لا إشكال في تعيّن الأخير بناء على القول بانصراف أخبارالباب إلى ما يستفاد من قاعدة الاحتياط و في تعين أحد الأولين بناء على استفادة حجيّة خبر الضعيف من أخبار الباب لو قيل بشمولها للمقام‌من حيث رجوع الخبر الضعيف إلى إثبات استحباب كيفيّة خاصّة للفعل فيما كان مدلوله نفي الاستحباب عند انتفاء الكيفيّة فتأمل و أما على ما استظهرنامنها من دلالتها على استحباب كل فعل دلّ الخبر عليه فيشكل الحكم بالتقييد مطلقا و إن حكم باستحباب الكيفيّة الخاصّة فهو مستحبّ في مستحبّ حتّى‌
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست