responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
التعبد على ما هو التحقيق فيرجع إلى الاستصحاب و يدخل فيه لأنّ المراد بها استصحاب العدم إذ لا مدرك لها غير أخبار الاستصحاب و دعوى بناء العقلاءعليها من باب التعبد العقلائي كما قد يسمع من طلبة أهل العصر و من يحذو حذوهم فاسدة جدّا إذ بناء العقلاء على سلوك ما ليس بكاشف أصلامن غير إيجابه من المولى ممّا يشهد الوجدان بفساده بل ربما يقال بعدم إمكانه و ليس ببعيد فتدبّر و منه يظهر حال أصالة عدم الدّليل دليل‌العدم لو قيل باعتبارها من باب التعبد و إن كان في غاية الضّعف و إن قال به بعض أفاضل مقاربي عصرنا نظرا إلى استفادته من قوله صلى اللَّه عليه و آله رفع‌ما لا يعلمون و نحوه كالأصل السّابق و سيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى في محلّه و أمّا أصالتي الحظر و الإباحة على القول بكون البحث في الظاهرتين‌منهما فيرجعان إلى الاحتياط و البراءة و كذلك أصالة الحلّ بناء على إرادة الحلّية الظاهريّة منها فإنّها يرجع إلى أصالة البراءة حيث إنّها فرد منها كما لا يخفى‌و من ذلك كلّه يظهر حال أصالة نفي الأكثر فإنّه لا بدّ أن يرجع إلى الاستصحاب أو إلى أصالة البراءة و إلاّ فليس بشي‌ء كأصالة أولويّة دفع المفسدة من جلب‌المنفعة فإنّها نوع من الاحتياط فتأمّل على ما ستقف عليه في طيّ المباحث الآتية إن شاء اللّه تعالى فقد ظهر ممّا ذكرنا كلّه حال جميع الأصول‌المذكورة و غيرها غير أصالة الطّهارة على ما هو المشهور من جريانها في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة معاً و إن ذهب بعض المحقّقين إلى اختصاصهابالموضوعيّة فإنّها لا يرجع إلى أحد الأصول الأربعة و لها مستند من الأخبار مغاير لمدارك سائر الأصول كقوله كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ولكن يمكن التفصّي عن الإشكال بسببها على ما صرّح به قدّس سرّه في مجلس البحث بإرجاعها إلى أصالة البراءة على القول بعدم الجعل في الأحكام الوضعيّة كمااستقرّ عليه رأي المحقّقين و اختاره قدّس سرّه في باب الاستصحاب فإنّ النجاسة منتزعة بناء عليه عن وجوب الاجتناب و الطّهارة عن عدم وجوب الاجتناب‌و جواز التصرّف على ما ذكره الشهيد قدّس سرّه فالمراد بأصالة الطّهارة أصالة البراءة عن وجوب الاجتناب و أصالة إباحة التصرّفات فافهم و اغتنم هذا بعض الكلام في بيان الإشكال الأوّل و دفعه‌ في الإشكال المتوجه على بيان تحديد مجاري الأصول‌ و أمّا الإشكال الثاني و هو الإشكال المتوجّه على بيان مجاري الأصول فبيانه أنّه لا شبهةفي أنّ مرجع ما أفاده قدّس سرّه في بيان مجرى كلّ واحد منها إلى كلّيتين و بعبارة أخرى إلى الحدّ التام كما هو ظاهر فما أفاده لمجرى الاستصحاب يرجع إلى أنّه‌لا استصحاب إلاّ و يجري في الشك الّذي يلاحظ فيه الحالة السّابقة سواء كان الشّك في التكليف أو المكلّف به أمكن فيه الاحتياط أم لا و ليس الشك‌الّذي يلاحظ فيه الحالة السابقة إلاّ و يجري فيه الاستصحاب دون غيره و هكذا ما أفاده في بيان مجاري سائر الأصول و هذا كما ترى إنّما يستقيم في‌خصوص مجرى الاستصحاب على التحقيق و إن كان قد يناقش فيما أفاده بالنّسبة إلى مجرى الاستصحاب أيضاً بأنّ ملاحظة الحالة السّابقة إنّما يعتبر في الاستصحاب‌و جريانه لا في مجراه و محلّه فإنّه لا يعتبر فيه إلاّ الوجود في السّابق و الشك في اللاّحق فعلى هذا يصير مجراه أعّم من جهة و إن كان أخصّ من جهة أخرى‌ فتدبّر دون غيره فإنّ في دوران الأمر بين الوجوب و التّحريم و بين غيرهما من الأحكام الغير الإلزاميّة كالإباحة مثلا يرجع إلى البراءة اتّفاقادون التّخيير مع أنّ مقتضى ما أفاده الرّجوع إلى التّخيير لا البراءة فينتقض الطّرد من أحدهما و العكس من الآخر و هكذا في دوران الأمر بين الوجوب‌و التّحريم فيما لا يوجب الالتزام بالإباحة مخالفة عمليّة على ما اختاره قدّس سرّه فيما سيجي‌ء من الإباحة و هكذا في كلّ شبهة كان منشؤها تعارض‌النّصين و الدّليلين مع تكافئهما و إمكان الاحتياط سواء كان الشك فيها شكّا في التكليف أو المكلّف به مع أنّ مقتضى ما ذكره الرّجوع إلى البراءة في الأوّل‌و الاحتياط في الثّاني بل يمكن تصوير انتقاض الاستصحاب بالتّخيير في الفرض بعد إمعان النظر فتدبّر و في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر يرجع‌إلى البراءة على ما اختاره في أصالة البراءة وفاقا للمشهور لا الاحتياط مع أنّه من الشك في المكلّف به على ما أفاده في تقسيم الشك في رسالة أصالةالبراءة و هكذا في الشّبهة الغير المحصورة فيختلّ مجرى الاحتياط و البراءة طرداً و عكساً هذا مع أنّ من المسلّمات عندهم و عنده عدم اختصاص مجرى‌الاحتياط بالشك في المكلّف به كيف و يكون الاحتياط لازما قبل الفحص مع إمكانه رجاء لتحصيل العلم أو الدّليل و إن كان الشك في التكليف و من هناحكموا بعدم معذوريّة الجاهل المقصّر و بوجوب النّظر في المعجزة لاستقلال العقل في الحكم بوجوب دفع الضّرر المحتمل و إلاّ لزم إقحام الأنبياء و جعلوه مبنى‌وجوب شكر المنعم المتوقّف على معرفة المنعم فيجب نفس المعرفة مقدّمة و إن كان هناك وجه آخر أيضا لوجوب شكر المنعم غير قاعدة دفع الضّرر المحتمل‌بل قد حكموا برجحان الاحتياط في الشك في التكليف بعد التفحّص أيضاً فكيف يقال باختصاصه بالشك في المكلّف به هذا في بيان التفصي عن الإشكال المذكور و لكن يمكن التفصّي‌عن هذا الإشكال أيضا أمّا عن انتقاض مجرى التّخيير طرداً و عكساً بمجرى البراءة عند دوران الأمر بين حكمي الإلزاميّين و غيره فبأنّ الحيثيّة المسوّغةللرجوع إلى البراءة في الفرض هو عدم العلم بالتكليف و الحكم الإلزامي و دوران الأمر بين الإلزام بقول مطلق و غيره من المعلوم إمكان الاحتياطبهذا اللّحاظ باختيار جانب الإلزام كما في دوران الأمر بين الوجوب و غير الحرمة مثلا إلا أنّ الإلزام المطلق في المقام لما كان مردّداً بين النّوعين منه‌و لم يمكن الاحتياط بملاحظة هذه الحيثية فلا محالة يحكم بالتّخيير على تقدير اختيار المكلّف جانب الإلزام احتياطا فباختلاف الحيثيّة يندفع‌الإشكال كما لا يخفى و لكن يمكن أن يقال إنّه لا يفيد اختلاف الحيثيّة أصلا فإنّ الحكم الظّاهري في الواقعة ليست إلا الإباحة أو الجواز لا الإباحة
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست