responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى    الجزء : 1  صفحة : 527
بارتفاعه من الجهة الّتي علم تحقّقه من هذه الجهة كالحيوان المتولّد من الغنم و الكلب مع عدم اندراجه تحت أحد الاسمين مع تلطخه بالدّم حين تولّده ثمّ‌غسل بالماء الجاري بحيث يقطع بزوال النجاسة المتعارضة بالدّم فتستصحب النجاسة حينئذ و كذا الحرمة بعد التذكية الشّرعية و المشهور عدم حجيّة هذا الاستصحاب‌و احتج له بأن المستصحب إن كان هي النجاسة العارضة فقد زالت بالفرض و إن كانت النجاسة الذاتية فهي مشكوكة الثبوت سابقا و أقول هذا الوجه متجه إن‌كانت الجهة المعلوم حالها تقييدية لا تعليلية و توضيحه أن الجهة الّتي تعلق الحكم بسببها بموضوع قد تكون تقييدية بمعنى كون الجهة الّتي يعرض الحكم لموضوع‌بسببها هي الموضوع أو جزءا منه في الواقع مثل قولك أكرم زيدا عالما أو هاشميّا لأنّ الموضوع هو زيد العالم أو الهاشمي بوصف كونه عالما أو هاشميّاو قد تكون تعليلية بمعنى كون هذه الجهة علّة لعروض الحكم لموضوعه بأن كان موضوع وجوب الإكرام في المثال هو ذات زيد من حيث هي و كان العلم أو كونه‌هاشميّا علة لعروض الحكم و عدم جريان الاستصحاب في المثال إنّما هو بناء على كونه من قبيل الأوّل و إلاّ فلو فرض كون الجهة من قبيل الثّاني فلا مانع من التمسّك‌به حينئذ في الجملة و ذلك لأنّ الجهة التعليلية قد يعلم بكونها علّة موجدة و مبقية كما إذا علم كون التغير محدثا للنجاسة و مبقيا لها أيضا و قد يعلم كونها موجدة و يشكّ‌في كونها مبقية كمثال التغير إذا فرض كونه كذلك و قد يعلم بكونها موجدة و بعدم كونها مبقية أمّا الأوّل فلا مسرح للأصل فيه للعلم ببقاء الحكم فيه بعد زوال‌العلّة و أمّا الثّاني فلا مانع من التمسّك به فيه لفرض تحقق موضوعه فيه و هو اليقين السّابق و الشكّ اللاّحق و من هنا حكي عن العامة بل و عن غيرهم أيضاالحكم بنجاسة الخنزير الواقع في المملحة فصار ملحا تمسّكا بالأصل و أمّا الثّالث فالظاهر عدم جريان استصحاب النجاسة فيه إمّا لعدم العلم بعلة البقاء فيه و الأصل‌عدمها فيرتب عليه عدم معلولها و هذا إنّما يتم إذا كان المعلول من الأمور الشّرعيّة و إن كان من الأمور العقليّة أو العادية فهو إنّما يتم على القول بالأصول‌المثبتة و إمّا لأنّ الوجود الأوّل كان متحقّق الثبوت بسبب تحقّق علته و أمّا الوجود الثاني فهو مشكوك التحقّق و الأصل عدمه‌ في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية و موضوعاتها الأمر الرّابع أنّ في اختصاص قوله عليه السّلام‌لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين آخر مثله من حيث عدم ذكر متعلق اليقين و الشكّ في الفقرتين بالأحكام الواقعية و موضوعاتها أو كونه أعمّ منهماو من الأحكام الظّاهريّة و موضوعاتها وجهان أقواهما الثاني لعموم اللفظ و تظهر ثمرة الوجهين في أمرين أحدهما جواز استصحاب الأحكام الظّاهريّة وموضوعاتها و عدمه كاستصحاب الأحكام الّتي استنبطها المجتهد عند عروض ما يشكّ معه في جواز العمل بها و كذا استصحاب العدالة الثابتة بالبيّنة عند الشكّ‌في زوالها و ثانيهما جواز نقض اليقين السّابق باليقين الشّرعي و عدمه كما إذا علمت عدالة زيد في السّابق بالوجدان أو البينة ثم قامت بيّنة أخرى في الزّمان الثاني على‌عروض الفسق له و ما يظهر من المحكي عن بعضهم من التأمّل في شمول الرّواية للأحكام الظاهريّة و موضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها نعم كثيرا مايمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهريّة لكن لا لأجل منع عمومها بل لأجل الشبهة في بقاء الموضوع الّذي هو شرط جريانه كما في جواز العمل بالاجتهاد السّابق‌عند عروض الشكّ في زوال قوّة الاستنباط عنه و عدم وجوب تجديد النّظر في الاجتهاد السّابق إذا غاب تفاصيل الأدلّة عن نظره و جواز البقاء على‌تقليد من قلّده ثمّ وجد أعلم منه إلى غير ذلك لأنّ عدم جريان الاستصحاب في هذه المسائل إنّما هو لاحتمال تقيّد جواز العمل في الأولى بعدم الشكّ في اجتهاده ثانياو تقيد عدم وجوب تجديد النّظر في الثانية بعدم غيبته تفاصيل الأدلّة عن النّظر و تقيد جواز البقاء في الثالثة بعدم وجود أعلم من الأوّل و مع ارتفاع‌هذه القيود المحتملة لا يبقى العلم ببقاء الموضوع الّذي هو شرط جريان الاستصحاب بل التحقيق أن مرجع الشكّ في جميع الأحكام الظّاهريّة سوى الشكّ من جهةاحتمال طروّ النّاسخ إلى الشكّ في بقاء الموضوع فيرجع الشكّ فيها دائما إلى الشكّ في المقتضي دون المانع نعم إن العرف قد يتسامح في أمر الموضوع كما سيجي‌ء فحيثماثبت ذلك و إلاّ يمنع فيه جريان الاستصحاب و أمّا الموضوعات الظّاهريّة الثابتة بالأمارات الشّرعيّة كالبيّنة و اليد و السّوق و نحوها فالعلم فيها غالباحاصل ببقاء الموضوع كما لا يخفى ثم إنّك بعد ما عرفت من جواز نقض اليقين السّابق بالأدلّة الشرعيّة فهل هو من باب تخصيص عموم لا تنقض اليقين‌بالشكّ بها أو من باب الورود أو الحكومة فقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك في أوّل مسألة البراءة و سنشير إليه أيضا عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب و نقول هناتوضيحا إنّ الّذي يظهر من صاحب الرّياض و محكي الشّهيد الثاني في المسالك و روض الجنان هو الأوّل كما يشير إليه قولهما في موارد كثيرة الأصل يخصّص بالدّليل‌و كلمات آخرين مجملة من هذه الجهة لأنّ المعلوم من جهتهم أنّهم قدموا الأدلّة على الأصول و أمّا كون ذلك عندهم من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة فغيرمعلوم و لعلهم لم يلتفتوا إلى جهة الفرق بين هذه العناوين و إنّما بحث عنها أواخر المتأخرين و ربّما يظهر من بعضهم بناء المسألة على أنّ المراد بالشك في قوله‌عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ بل تنقضه بيقين آخر إن كان هو الشكّ في الحكم الواقعي أو موضوعه كان نقض اليقين السّابق بالدليل الشّرعي من باب التخصيص‌لعدم ارتفاع الشكّ حقيقة بالدّليل الشّرعي كالبيّنة القائمة على الطّهارة في مقابل النجاسة المستصحبة و إن كان أعمّ من الشكّ في الحكم الواقعي و الظاهري كان نقضه‌به من باب الورود لا التخصيص لأنّه مع اليقين بالحكم الظاهري يرتفع الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب حقيقة فيكون الدّليل الشّرعي واردا عليه و يردعليه أولا أنّه على الشّق الأوّل من التّرديد و إن لم يرفع الدّليل الشّرعي الشكّ حقيقة إلاّ أنّه يرفعه شرعا فيكون حاكما على عموم لا تنقض اليقين بالشكّ و ثانياعلى الشّق الثّاني أعني كون متعلّق اليقين و الشكّ أعمّ من الحكم الواقعي و الظاهري هو اتحاد متعلق اليقينين و الشكّ في الفقرتين و بتقرير آخر أنّ ظاهر الرّواية على‌تقدير عمومها اعتبار تعلق الشكّ بعين ما تعلق به اليقين و كذا تعلق اليقين النّاقض بنقض عين ما تعلق به اليقين الأوّل فاليقين الأوّل إن تعلق بالحكم الواقعي‌فلا بدّ أن يتعلق الشكّ و اليقين الثّاني به أيضا و إن تعلق بالحكم الظّاهري فكذلك الشّكّ و اليقين الثّاني فإذا علمنا بالطّهارة واقعا ثمّ شككنا في زوالها ثم قامت البيّنة
اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست