responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 265
الدليل الرابع ـ الاخبار و هى العمدة فى اثبات الاستصحاب و عليها التعويل , و اذا كانت أخبار آحاد فقد تقدم حجية خبر الواحد , مضافا الى انها مستفيضة و مؤيدة بكثير من القرائن العقلية و النقلية . و اذا كان الشيخ الانصارى قد شك فيها بقوله : (( هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب , و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحـة الظاهر منها )) , فانها فى الحقيقة هى جل اعتماده فى مختاره , و قد عقب هذا الكلام بقوله : (( فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد )) , ثم أيدها بالاخبار الواردة فى الموارد الخاصة .
و على كل حال , فينبغى النظر فيها لمعرفة حجيتها و مدى دلالتها , و لنذكرها واحدة واحدة , فنقول :
1 ـ صحيحة زرارة الاولى و هى مضمرة لعدم ذكر الامام المسؤول فيها , و لكنه كما قال الشيخ الانصارى لا يضرها الاضمار , و الوجه فى ذلك ان زرارة لا يروى عن غير الامام لا سيمنا مثل هذا الحكم بهذا البيان , و المنقول عن فوائد العلامة الطباطبائى ان المقصود به الامام الباقر عليه السلام .
(( قال زرارة :
قلت له : الرجل ينام و هو على وضوء , أيوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء ؟
قال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن , فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء .
قلت : فان حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ؟
قال : لا حتى يستيقن انه قد نام . حتى يجىء من ذلك أمر بين . و الا فانه على يقين من وضوئه . و لا ينقض اليقين بالشك أبدا , و لكنه ينقضه بيقين آخر . ((
و نذكر فى هذه الصحيحة بحثين :
( الاول ) ـ فى فقهها .
و لا يخفى ان فيها سؤالين ( أولهما ) عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء , اذ لا شك فى انه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة و لا عن كون الخفقة او الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال فى السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة و الخفقتين , مع علم السائل بأن النوم فى نفسه له مراتب تختلف شدة و ضعفا و منه الخفقة و الخفقتان , و مع علمه بأن النوم ناقض للوضوء فى الجملة . فلذلك اجاب الامام بتحديد النوم الناقض و هو الذى تنام فيه العين و الاذن معا . اما ما تنام فيه العين دون القلب و الاذن كما فى الخفقة و الخفقتين فليس ناقضا .
و أما السؤال ( الثانى ) فهو ـ لا شك ـ عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب , لانه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التى لا يحس معها بما يتحرك فى جنبه , لكان ينبغى ان يرفع الامام شبهته بتحديد آخر للنوع الناقض . و لو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك فى الحكم الواقعى فى جواب الامام ثم اجراء الاستصحاب , و لما صح ان يفرض الامام استيقان السائل بالنوم تارة و عدم استيقانه أخرى , لان الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بان هذه المرتبة هى من النوم , و لكن يجهل حكمها كالسؤال الاول .
و اذا كان الامر كذل فالجواب الاخير اذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتى فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة الموضوعية , فيقال حينئذ : لا يستكشف من اطلاق الجواب عموم القاعدة للشبهة الحكمية الذى يهمنا بالدرجة الاولى اثباته , اذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن فى مقام التخاطب , و قد تقدم فى الجزء الاول ان ذلك يمنع من التمسك بالاطلاق و ان لم يكن صالحا للقرينية , لما هو المعروف من ان المورد لا يخصص العام و لا يقيد المطلق . نعم قد يقال فى الجواب : كلمة ( ابدا ) لها من قوة الدلالة على العموم و الاطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن فى مقام التخاطب , فهى تعطى فى ظهورها القوى ان كل يقين مهما كان متعلقه و فى أى مورد كان لا ينقض بالشك أبدا .
( الثانى ) فى دلالتها على الاستصحاب .
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست