responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212
العلم أو الجاه او الصحة أو المال , و كمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها .
و كل ذلك يدخل فى الحسن و القبح بمعنى الملائم و غير الملائم , قال القوشجى فى شرحه للتجريد عن هذا المعنى : (( و قد يعبر عنهما ـ أى الحسن و القبح ـ بالمصلحة و المفسدة فيقال : الحسن ما فيه مصلحة و القبح ما فيه مفسدة . و ما خلا منهما لا يكون شيئا منهما . ((
و هذا راجع الى ما ذكرنا , و ليس المقصود ان للحسن و القبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة او المفسدة غير معنى الملاءمة و المنافرة , فان استحسان المصلحة انما يكون للملائمة و استقباح المفسدة للمنافرة .
و هذا المعنى من الحسن و القبح ايضا ليس للاشاعرة فيه نزاع , بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان , أى مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع . و من توهم أن النزاع بين القوم فى هذا المعنى فقد ارتكب شططا و لم يفهم كلامهم .
( ثالثا ) انهما يطلقان و يراد بهما المدح و الذم , و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط . و معنى ذلك : ان الحسن ما أستحق فاعله عليه المدح و الثواب عند العقلاء كافة , و القبيح ما استحق عليه فاعله الذم و العقابعندهم كافة .
و بعبارة أخرى ان الحسن ما ينبغى فعله عند العقلاء , أى ان العقل عند الكل يدرك انه ينبغى فعله , و القبيح ما ينبغى تركه عندهم , اى ان العقل عند الكل يدرك انه لا ينبغى فعله أو ينبغى تركه .
و هذا الادراك للعقل هو معنى حكمه بالحسن و القبح , و سيأتى توضيح هذهالنقطة , فانها مهمة جدا فى الباب .
و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع , فالاشاعرة انكروا أن يكون للعقلادراك ذلك من دون الشرع , و خالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الادراك .
( تنبيه ) ـ و مما يجب أن يعلم هنا ان الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعانى الثلاثة , كالتعلم و الحلم و الاحسان , فانها كمال للنفس ,
اسم الکتاب : اصول الفقه- ط مكتب الاعلام الاسلامي المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست