responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 187
أو جزءا، أو عدم هذه الأمور. فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشئ علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك.
مثاله قول المفتي: " أعد الصلاة " لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، فإنه يستفاد منه أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة.
مثال آخر قوله (عليه السلام): " كفر " لمن قال له: " واقعت أهلي في نهار شهر رمضان " [1] فإنه يفيد أن الوقاع في الصوم الواجب موجب للكفارة.
ومثال ثالث، قوله: " بطل البيع " لمن قال له: " بعت السمك في النهر " فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.
ومثال رابع قوله: " لا تعيد " لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة... وهكذا.
3 - ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل، كما إذا قال القائل: " وصلت إلى النهر وشربت " فيفهم من هذه المقارنة أن المشروب هو الماء وأنه من النهر. ومثل ما إذا قال: " قمت وخطبت " أي وخطبت قائما... وهكذا.
- 3 - دلالة الإشارة ويشترط فيها - على عكس الدلالتين السابقتين - ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.


[1] لم نعثر عليه بلفظ " كفر " راجع الوسائل: ج 7 ص 29، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم، ح 2 و 5.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست