responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 186
الاقتضاء، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة.
والخلاصة: إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان: الأول أن تكون الدلالة مقصودة. والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها. ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا، حقيقيا أو مجازيا.
- 2 - دلالة التنبيه وتسمى " دلالة الإيماء " أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأ نهى - كما تقدم - يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها.
ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها:
1 - ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل: " دقت الساعة العاشرة " مثلا، حيث تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال: " طلعت الشمس " مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة. أو قال: " إني عطشان " لدلالة على طلب الماء.
ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله: " إنك صائم " لبيان أنه عالم بصومه.
ومن هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شئ آخر.
2 - ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا

اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست