responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146
لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن في المطلوب، فإذا قال مثلا: " صم يوم الجمعة " فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد، وهو خصوص صوم هذا اليوم، لا أن الصوم بذاته مطلوب وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر.
وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل، كما إذا قال: " صم " ثم قال مثلا: " اجعل صومك يوم الجمعة " فأيضا كذلك، نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد، فيجب فيه حمل المطلق على المقيد، ومعنى حمل المطلق على المقيد هو: تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيد، فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، لا أن المقيد مطلوب آخر غير المطلق، وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه، فلم يكن حملا ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا بالدليلين.
نعم، يمكن أن يفرض - وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة - أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن كأن يقول في المثال:
" اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت " أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه.
فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه.
وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند (قدس سره) [1] ولكنه فرض بعيد جدا. على أنه مع هذا الفرض لا يصدق " الفوت " ولا " القضاء " بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء.


[1] راجع كفاية الأصول: ص 178.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست