responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127
عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومهما. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية ويعد الكلام عند العرف مستهجنا، فهل ترى يصح [1] لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: " بعت أموالي " ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل؟ لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف.
إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب.
- 8 - المرة والتكرار [2] واختلفوا أيضا في دلالة صيغة " افعل " على المرة والتكرار على أقوال [3] كاختلافهم في الفور والتراخي. والمختار هنا كالمختار هناك، والدليل نفس الدليل: من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس


[1] في ط الأولى: ألا ترى أيصح.
[2] المرة والتكرار لهما معنيان: الأول الدفعة والدفعات، الثاني الفرد والأفراد. والظاهر أن
المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول: والفرق بينهما: أن الدافعة قد تتحقق بفرد
واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جئ بها في زمان واحد، فلذلك
تكون " الدفعة " أعم من " الفرد " مطلقا. كما أن " الأفراد " أعم مطلقا من " الدفعات "، لأن
الأفراد - كما قلنا - قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات.
[3] قال العلامة (قدس سره): فقال أبو إسحاق الإسفرائني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين: إنه يقتضي
التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. وقال آخرون: إنه لا يقتضي وحدة ولا تكرار من
حيث المفهوم، إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة اكتفى بها، وهو الحق، وهو
مذهب السيد المرتضى وأبي الحسين البصري وفخر الدين الرازي. وقال قوم: إنه يقتضي
المرة الواحدة لفظا. وآخرون توقفوا، نهاية الوصول: الورقة 30.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست