responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123
وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا، لأ نهما ناشئان من غرض واحد، والثاني يكون بيانا للأول، فمع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط الأمر الأول بامتثاله فقط، وذلك بأن يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها، فيكون الأمر الثاني بانضمامه إلى الأول مشتركا مع التقييد في النتيجة وإن لم يسم تقييدا اصطلاحا.
إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشئ - وكان في مقام البيان - واكتفى بهذا الأمر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثان.
وهذا ما سميناه ب‌ " إطلاق المقام ".
وعليه، فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية.
- 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة الواجب العيني: " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير " كالصلاة اليومية والصوم. ويقابله الواجب الكفائي، وهو: " المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان " فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي، كالصلاة عن الميت وتغسيله ودفنه. وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما.
وفيما يتعلق في مسألة [1] تشخيص الظهور نقول:
إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك. وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة " افعل " تقتضي أن يكون عينيا سواء أتى بذلك العمل


[1] كذا، والظاهر: بمسألة.


اسم الکتاب : أصول الفقه- ط جماعة المدرسين المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست