responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 91
ومنها: ما تقدم عن بعض المحدثين [1]، من مؤاخذة حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة.
وقد يظهر من بعض [2] الفرق بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص [3] في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه، وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا، حيث إنه [4] - بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والنص [5] في الاستحباب - استشكل الجمع في مثل ما إذا دل دليل على أن القبلة أو مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء، ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منهما، وقال:
" إن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص المذكور، وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع غير صالح " [6].
أقول - بعد ما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه [7] بعينه جار فيما نحن فيه، وليس الوجه في الجمع


[1] راجع الصفحة 85.
[2] هو الوحيد البهبهاني، كما سيأتي.
[3] في (ظ) ونسختي بدل (ت) و (ه‌) بدل " النص ": " الصريح ".
[4] كذا في (ت)، وفي غيرها بدل " إنه ": " قال ".
[5] في (ظ)، (ت) و (ه‌) بدل " النص ": " الصريح ".
[6] الرسائل الأصولية: 480 - 481.
[7] لم ترد " وشبهه " في (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست