responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 81
على المتواتر، وموافقة الكتاب لا تجعله أعلى من الكتاب، وقد تقرر في محله تخصيص الكتاب والمتواتر بأخبار الآحاد.
فكلما رجع التعارض إلى تعارض الظاهر والأظهر، فلا ينبغي الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الاخر.
والسر في ذلك ما أشرنا إليه سابقا [1]: من أن مصب الترجيح بها هو ما إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير جهة التقية [2]، بل في جزءي كلام واحد لمتكلم واحد.
وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية [3]، وصيرورتهما كالكلام الواحد - على ما هو مقتضى دليل وجوب التعبد بصدور الخبرين - فيدخل في قوله (عليه السلام): " أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا... " إلى آخر الرواية المتقدمة [4]، وقوله (عليه السلام): " إن في كلامنا محكما ومتشابها فردوا متشابهها إلى محكمها " [5]، ولا يدخل ذلك في مورد السؤال عن علاج المتعارضين، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو فرض صدورهما، بل اقترانهما، تحير السائل فيهما، ولم يظهر المراد منهما إلا ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. نعم، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض وتعيين


[1] راجع الصفحة 19 و 71.
[2] شطب على " غير جهة التقية " في (ت).
[3] لم ترد " بل في جزئي - إلى - جهة التقية " في (ظ).
[4] تقدمت في الصفحة 67.
[5] الوسائل 18: 82، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 22.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست