responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 59
قال: ينظر، فما [1] وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا [2]، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت [3]: جعلت فداك، فإن وافقهم [4] الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا.
قال: إذا كان كذلك [5] فأرجه [6] حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " [7].
وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات


[1] في التهذيب: " فيما ".
[2] في الفقيه زيادة: " لها "، وفي غيره: " لهم ".
[3] في (ظ) والتهذيب والفقيه: " قلت ".
[4] في (ت)، (ر)، (ه‌) ونسخة بدل (ص): " وافقها "، وفي المصادر: " وافقهما ".
[5] كذا في (ص) و (ظ) والفقيه، وفي غيرها: " ذلك ".
[6] في الوسائل: " فأرجئه ".
[7] الكافي 1: 67 و 68، الحديث 10، والتهذيب 6: 301، و 302، الحديث
845، والفقيه 3: 8 - 11، الحديث 3233، والوسائل 18: 75 و 76، الباب
9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست