responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 48
الباقلاني والجبائيان - عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل.
ويدل على المشهور - مضافا إلى الإجماع المحقق والسيرة القطعية والمحكية عن الخلف والسلف [1] وتواتر الأخبار [2] بذلك -: أن حكم المتعارضين [3] من الأدلة - على ما عرفت [4] - بعد عدم جواز طرحهما معا، إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية، وإما التوقف لو كانت من باب الطريقية، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل، إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير، على تقدير فقده أو كونه مرجعا، بناء على أن الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير، لا الرجوع إلى [5] الأصل المطابق لأحدهما [6]. والتخيير [7] إما بالنقل وإما بالعقل، أما النقل فقد قيد فيه التخيير بفقد المرجح، وبه يقيد ما أطلق فيه التخيير، وأما العقل فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزية وتعيين العمل بذيها.


[1] انظر غاية البادئ (مخطوط): 279، وغاية المأمول (مخطوط): الورقة
218.
[2] أي: أخبار الترجيح الآتية في الصفحة 57 - 67.
[3] في (ظ): " المتعادلين ".
[4] راجع الصفحة 37 - 38.
[5] " الرجوع إلى " من (ت) و (ه‌).
[6] لم ترد " إذ على تقدير - إلى - المطابق لأحدهما " في (ظ).
[7] شطب على " التخيير " في (ه‌)، وفي (ت) كتب فوقه: " زائد ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست