responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 44
بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى [1] مجتهد إلى مثله.
نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، بخلاف التخيير الواقعي، فتأمل [2].
واستصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه [3] الأول.
وبعض المعاصرين [4] (رحمه الله) استجود هنا كلام العلامة (رحمه الله)، مع أنه منع من العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر [5]، فتدبر.
ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام - كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال - هو وجوب التوقف، لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع - لا السببية المحضة - وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي، وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.


[1] لم ترد " فتوى " في (ظ).
[2] لم ترد " فتأمل " في (ظ).
[3] في (ت) و (ر): " موضعه ".
[4] هو السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 682.
[5] راجع مفاتيح الأصول: 686 و 616.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست