responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 39
مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، لعدم كونهما طريقين، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.
هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية [1]، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة [2] قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح [3].
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه:
المشهور - وهو الذي عليه جمهور المجتهدين [4] - الأول، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة عليه [5].


[1] لم ترد " بخصوصه - إلى - من حيث الطريقية " في (ظ)، ووردت بدلها العبارة
التالية: " فيتساقطان من حيث وجوب العمل، كما أن التخيير مرجعه إلى
التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب
العمل بالأخبار من حيث الطريقية، ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم
يرجح بالأصل الخبر المطابق له ".
[2] سيأتي ذكرها في الصفحة 57 - 67.
[3] في (ت) زيادة: " فلذا لم نحكم بالتساقط ".
[4] انظر الاستبصار 1: 4 و 5، والمعارج: 156، ومبادئ الوصول: 233،
والمعالم: 250، والفصول: 454، والقوانين 2: 283، ومناهج الأحكام: 317.
[5] انظر الوسائل 18: 87 - 88، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث
39، 40، 41 و 44.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست