responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 36
لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن، كما تقدم وجهه في بيان الشبهة [1]. لكن [2]، لما كان امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما، بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة [3].
وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك.
والسر في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر، وهذا خلاف


[1] تقدم في الصفحة 34.
[2] في (خ) و (ف) بدل " لكن ": " بل ".
[3] وردت في (ظ) بدل " من حيث هذا - إلى - بالقدرة " العبارة التالية: " نظير
شموله للواحد المعين، لأن دخول أحدهما على البدل وخروج الآخر غير ممكن،
كما تقدم وجهه في بيان الشبهة، وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد
ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب
كلاهما، لبقاء المصلحة في كل منهما، غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين
ويدرك الأخرى ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست