responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 32
فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكذا الكلام في عموم مورد [1] القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي - كأصالة الطهارة - مع إحدى البينتين. وللكلام مورد آخر [2].
فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا [3] أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول [4]:
إن المتعارضين، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح [5].


[1] في غير (ت): " موارد ".
[2] انظر مبحث القرعة في عوائد الأيام: 639 - 669، والعناوين 1: 352 -
360.
[3] راجع الصفحة 19.
[4] في (ظ) بدل " حيث تبين - إلى - فنقول ": " هذا تمام الكلام في عدم تقدم
الجمع على الترجيح، وأما على التخيير فلا بد من الكلام في مقامين، لأنا ذكرنا
أن المتعارضين... ".
[5] لم ترد " إن المتعارضين - إلى - مرجح " في (ر) و (ص).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست