responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 25
مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
ويؤيده قوله أخيرا: " فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث "، فإن مورد عدم التمكن - ولو بعيدا [1] - نادر جدا.
وبالجملة: فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
والتحقيق الذي عليه أهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون متوقفا على تأويلهما معا.
والثاني: ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين.
والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه.
أما الأول، فهو الذي تقدم [2] أنه مخالف للدليل والنص والإجماع.
وأما الثاني، فهو تعارض النص والظاهر، الذي تقدم [3] أنه ليس بتعارض في الحقيقة.
وأما الثالث، فمن أمثلته [4]: العام والخاص من وجه، حيث يحصل


[1] " ولو بعيدا " من (ظ).
[2] راجع الصفحة 20.
[3] راجع الصفحة 16.
[4] في (ظ) بدل " فمن أمثلته ": " فمثاله ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست