responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 139
[المرجحات الخارجية] [1] أما المرجحات الخارجية وقد أشرنا إلى أنها على قسمين [2]:
الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه.
والثاني: ما يعتبر بنفسه، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.
[القسم الأول] [3] فمن الأول: شهرة أحد الخبرين:
إما من حيث الرواية [4]، بأن اشتهر روايته بين الرواة، بناء على كشفها عن شهرة العمل.
أو اشتهار [5] الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.
ومنه: كون الراوي له أفقه من راوي الآخر في جميع الطبقات أو


[1] العنوان منا.
[2] راجع الصفحة 79.
[3] العنوان منا.
[4] كذا في (ظ)، وفي (ت) و (ص): " روايته "، وفي غيرها: " رواته ".
[5] لم ترد " بناء - إلى - أو اشتهار " في (ظ)، وورد بدلها: " أو ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست