responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 136
وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصة، مثل: قول الصادق (عليه السلام) - حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية -: " أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده " [1].
وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات [2] بموافقة أخبارهم.
الخامس قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب الصدور، وكذا لا يزاحمه هذا الرجحان، أي: الرجحان من حيث جهة الصدور. فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامة قدم على الأضعف المخالف، لما عرفت: من أن الترجيح بقوة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدم على الطرح.
أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره وإن


[1] الوسائل 13: 478، الباب 92 من أحكام الوصايا، الحديث 2.
[2] مثل الحديثين الرابع والسابع المتقدمين في الصفحة 64.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست