responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 123
لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه " [1]، بناء على أن المحكي عنه (عليه السلام) مع عدالة الحاكي كالمسموع منه، وأن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين، وأن القضية غالبية، لكذب الدائمية.
أما الوجه الأول - فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي - ينافيه [2] التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة [3].
ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث، مضافا إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ما أنتم والله على شئ مما هم فيه، ولا هم على شئ مما أنتم فيه، فخالفوهم، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شئ " [4] فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع، لا مجرد حسن المخالفة.
فتعين الوجه الثاني، لكثرة ما يدل عليه من الأخبار، أو الوجه الرابع، للخبر المذكور وذهاب المشهور.
إلا أنه يشكل الوجه الثاني: بأن التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع في الكشف عن الحق. نعم، ينفع في الأبعدية عن الباطل لو علم أو احتمل


[1] الوسائل 15: 492، الباب 3 من أبواب الخلع، الحديث 7.
[2] في (ر): " ينافي ".
[3] أي: " الأخبار العلاجية "، المتقدمة في الصفحة 57 - 67.
[4] الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 32.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست