responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 120
الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي: من تقية أو نحوها من المصالح. وهي وإن كانت غير محصورة في الواقع إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية، وهي: مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم (عليهم السلام) احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.
قال في العدة: إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه [1]، انتهى.
وقال المحقق في المعارج - بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ -:
والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق (عليه السلام) [2]، وهو إثبات مسألة علمية بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره [3].
فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام (عليه السلام)، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام (عليه السلام) وإن كنا لا نعلم ذلك.
فإن قال: إن ذلك يسد باب العمل بالحديث.
قلنا: إنما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع


[1] العدة 1: 147.
[2] لعل مقصوده مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 57.
[3] انظر مبحث الظن 1: 240.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست